احدهما : ان وجوب كل واجب مشروط بالنسبة الى الشرائط العامة وهي العقل والقدرة والاختيار والبلوغ الى غيرها من شروط التكاليف فما من وجوب في الشريعة الا وهو مشروط في الجملة.
ثانيهما : انه يختلف كون الوجوب مشروطا أو مطلقا بالنسبة الى الامور فيمكن أن يكون وجوب واجب مشروطا بالنسبة الى أمر ومطلقا بالنسبة الى أمر آخر وقد علم مما ذكر ايضا ان الاشتراط والاطلاق المذكورين في المقام بالمعنى اللغوي وليس فيهما اصطلاح خاص لأهل الفن فان الاطلاق عبارة عن الارسال وعدم الاشتراط والتقييد والاشتراط عبارة عن عدم الارسال.
ثم انه نسب الى الشيخ الانصاري قدسسره انه لا يعقل رجوع القيد الى نفس الوجوب بل القيد والشرط يرجعان الى المادة ولو فرض ظهور اللفظ في مقام الاثبات في كون الشرط راجعا الى الهيئة ترفع اليد عنه ويلتزم برجوعه الى المادة وعدم كونه راجعا الى الهيئة ولاثبات هذه الدعوى ذكرت تقريبات ثلاثة :
التقريب الاول : ان الهيئة معنى حرفي والمعاني الحرفية جزئية غير قابلة للتقييد.
ويرد عليه : اولا انه قد تقدم في بحث المعنى الحرفي ان الحروف لم توضع للمعاني الجزئية بل الحروف موضوعة للحكاية عن التضييقات الواردة على المفاهيم الاسمية وقلنا انها حاكيات عن مقام الثبوت وموجدات فى مقام الاثبات.
وثانيا : ان التقييد تارة يراد به التضييق والتخصيص في مقابل الاطلاق واخرى يراد به التعليق والذي يكون محالا بالنسبة الى الجزئي هو القسم الاول اذ الجزئي الخارجي لا سعة فيه كى يضيق ولا اطلاق فيه كى يقيد ، وأما القسم الثاني فلا مانع عن تحققه بالنسبة الى الجزئي الحقيقى وبعبارة واضحة يجوز تعليق وجوب اكرام زيد على عدالته او قراءته للقرآن مثلا وأفاد الميرزا النائيني قدسسره بأن المراد من