لو قال «لا تعتق رقية» وفي دليل آخر قال «لا تعتق رقبة كافرة» فانه لا وجه لحمل المطلق على المقيد بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين والالتزام بحرمة عتق الرقبة على الاطلاق.
فصل : قال في الكفاية المبين ما له ظاهر وان اختل ظهوره بما يكون موجبا لاجماله والمجمل ما لا يكون له ظهور في حد نفسه وان علم المراد منه بقرينة خارجية وأفاد في ذيل كلامه ان الاجمال والبيان أمران اضافيان فربما يكون لفظ مجملا عند شخص لعدم علمه بالوضع أو لتصادم ظهوره بما يوجب اجماله ومبينا عند الآخر لعلمه بالوضع وعدم التصادم عنده.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن البيان والاجمال أمران واقعيان ولا يتفاوتان بتفاوت الاشخاص والأحوال ويكونان كالعلم والشجاعة اذ من الظاهر ان علم زيد مثلا أمر واقعي غاية الأمر يمكن تعلق العلم به بالنسبة الى واحد دون الآخر. وربما يقال البيان والاجمال على نحوين احدهما اصالي وثانيهما عارضي أما الأول فيكون أمرا واقعيا ولا مجال لأن يقال انه يفرق بالنسبة الى الأشخاص وأما الثاني فهو أمر نسبي اذ ربما يكون اللفظ محفوفا بما يوجب اجماله عند شخص ولا يكون مجملا عند الآخر لعدم احتفافه بما يوجب اجماله ولكن هذا التقريب ايضا غير تام ، اذ يكون اللفظ الكذائي مع احتفافه بما يوجب اجماله مجملا على الاطلاق وبلا احتفافه بما يوجب اجماله مبينا كذلك فلا وجه للتفصيل.
نعم يصح ان يقال ان الاجمال والبيان في حد نفسهما تارة اصالي واخرى عارضي مثلا لفظ الأسد في حد نفسه من الالفاظ التي لا اجمال فيها اصالة ويمكن أن يعرضها الاجمال بلحاظ احتفافها بما يوجب اجمالها ولفظ العين من الألفاظ