المولى «صل» وفي دليل آخر قال «ولتكن صلاتك مع الطهارة» فلا بد من التقييد بلا اشكال.
القسم الرابع : أن يتعلق الامر في دليل التقييد بالمقيد بما هو مقيد كما هو الغالب في باب المستحبات كما لو دل الدليل على استحباب زيارة الحسين عليهالسلام بقوله عليهالسلام زر الحسين وقال في دليل آخر زر الحسين عليهالسلام مع الغسل ففي هذا القسم لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على أفضل الافراد والسر في التفصيل بين الواجبات والمستحبات ان المستفاد من دليل الواجب لزوم الاتيان بالمقيد والمنع عن تركه وأما في باب المستحب فلا يكون المستفاد من دليل المقيد المنع عن الترك فلا وجه لرفع اليد عن دليل المطلق بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين وحمل المقيد على الأفضلية.
ويرد عليه : ان الوجه في حمل المطلق على المقيد في باب الواجبات وحدة المطلوب وقلنا مع كون المطلوب واحدا يكون الوجه في الحمل ان العرف يرى كون المقيد قرينة على المراد من المطلق وظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة وهذا الوجه مشترك بين كلا البابين وعلى هذا الاساس لا فرق بين المقامين بل مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد في أبواب المستحبات كما هو كذلك في أبواب الواجبات.
وصفوة القول : انه تارة يعلم من الخارج أو من ظاهر الدليل كون المطلوب واحدا فلا بد من حمل المطلق على المقيد وأما مع عدم احراز وحدة المطلوب وعدم الدليل عليها واحتمال تعدده فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بلا فرق بين المقامين ، نعم اذا علم ان الأمر بالمطلق الزامي والأمر المتعلق بالمقيد غير الزامي لا يحمل المطلق على المقيد بل الأمر بالمقيد يحمل على كون المقيد أفضل ، هذا كله فيما يكون المطلق موافقا مع المقيد في الايجاب وأما لو كان كلاهما سلبا كما