يستنبط به وحده الحكم الكلي الشرعي الالهي مثلا حجية الخبر الواحد من المسائل الاصولية فاذا روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ان شرب التتن حرام لا يمكن استنباط الحكم الشرعي من حجية الخبر فقط الابعد اثبات كون الجملة ظاهرة في الحرمة واثبات حجية الظواهر وايضا حجية الظواهر من الأصول ولا يمكن استنباط الحكم الشرعي بها فلو قام الخبر الواحد على أن المعصوم عليهالسلام قال : صلوا ارحامكم لا بد من اثبات كون الامر ظاهرا في الوجوب واثبات كون الخبر حجة وهكذا وهكذا وعلى الجملة لا تقع مسألة اصولية وحدها في طريق الاستنباط بل لا بد في الاستنتاج من التماس غيرها وضمها اليها.
فالحق في مقام التعريف أن يقال المسألة الاصولية عبارة عن المسألة التي لها دخل في الاستنباط.
ان قلت على هذا علم اللغة والصرف والنحو والتفسير من الاصول اذ لها دخل في الاستنباط.
قلت الامر كما ذكرت لكن الفرق بين المسألة الاصولية وغيرها ان العلوم الادبية وامثالها مقدمات للاستنباط وأما المسألة الاصولية فتكون دخيلة بنفسها بحيث يترتب عليها الاثر ولا تكون من المقدمات وان شئت قلت المسائل الاصولية مقدمات قريبة للاستنباط بخلاف غيرها.
لكن يمكن أن يقال : ان مسألة وجوب مقدمة الواجب من المسائل التي يترتب عليها الأثر بلا ضم مسألة اخرى اليها فاذا استقر رأي المجتهد على وجوب المقدمة يستنبط الحكم الشرعي اي وجوب المقدمة منها وحدها فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول : المسائل الاصولية مختلفة من حيث الاثر فمنها ما يوجب العلم الوجداني بالواقع كمباحث الملازمات العقيلة فانه لو قلنا بأن المقدمة واجبة بحكم العقل يحصل لنا العلم بوجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا وهكذا.