ومنها ما يوجب انكشاف الواقع تعبدا كالخبر الواحد بناء على أن المجعول في باب الامارات الطريقية والكاشفية.
والحق عندنا انه لا يمكن جعل الامارية والحجية فان الامارية والحجية كالجزئية والشرطية والمانعية وامثالها امور انتزاعية عقلية وأما القابل للجعل فهو الحكم.
فالحق ان المجعول فى باب الامارات جعل الحكم المماثل مع الواقع وان شئت قلت الحكم المجعول في مورد الامارات حكم طريقي فلا فرق بين الامارات والاصول الشرعية من هذه الجهة ولا منافاة بين هذه المقالة والالتزام بكون الامارة مقدمة على الأصل فان دليل الامارة ناظر الى الواقع ودليل الأصل ناظر الى جعل الحكم في ظرف الشك في الواقع في مقام الظاهر.
ولكن الانصاف يقتضي أن جعل الطريقية أمر قابل اذ لا مانع في نظر العقل أن يجعل المولى الأمر الفلاني علامة وطريقا الى الواقع.
ويلحق بهذا القسم الاستصحاب على القول بكونه من الامارات وايضا يلحق به الظن الانسدادي على الكشف.
ومنها ما يعين الوظيفة العقلية كالبراءة والتخيير والاحتياط ويلحق بهذا القسم الظن الانسدادي على الحكومة. واما القواعد الشرعية كقاعدة الطهارة والحلية وغيرهما من القواعد المقررة فيمكن أن يقال انها بأجمعها من المسائل الفقهية غاية الامر تارة يحكم الشارع بحكم على موضوع معين كتحريم الخمر مثلا واخرى يرتب حكمه على مفهوم واسع لموضوعات كثيرة يجمعها مفهوم واحد وعنوان فارد والذي يهون الخطب ان تعريف علم الاصول بنحو يكون جامعا ومانعا لا يترتب عليه اثر مهم فلا ينبغي صرف المجال حوله فلاحظ.