وقت العمل به منسوخا ويكون الجعل لغوا ولا يصدر عن الحكيم نعم بالنسبة الى المولى العرفي الذي يمكن في حقه الجهل والندم لا يبعد أن يكون العام محكما بأن يقال الميزان بما صدر عن المولى مؤخرا لكن الجهل والندم لا يجوز ان بالنسبة الى المولى الحكيم إلّا ان يكون انشاء الحكم الخاص امتحانيا.
الصورة الخامسة : ان يكون العام واردا بعد ورود الخاص وبعد حضور وقت العمل به فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصا للعام وكون العام ناسخا له فربما يقال ان كثرة التخصيص توجب أقوائية ظهور الخاص في التخصيص ويكون أظهر في الدوام لندرة النسخ ولو كان ظهوره في الدوام بالاطلاق فيقدم على العموم وان كان ظهوره فى العموم بالوضع.
اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في أنه لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص فهل يكون دليل على عدم النسخ وترجيح التخصيص ربما يقال يمكن اثبات عدم النسخ بوجوه :
الوجه الاول : الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء الحكم وعدم كونه منسوخا.
وفيه : ان الاصل العملي لا مجال له مع وجود الأصل اللفظي ، وبعبارة اخرى مع اصالة العموم في ناحية العام المقتضي لنسخ الخاص لا مجال لاستصحاب الحكم الخاص مضافا الى ان استصحاب الحكم الخاص معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
الوجه الثاني : ان دليل كل حكم ظاهر في الاستمرار فدليل الحكم الخاص ايضا من الاصول اللفظية ، وفيه : ان استمرار كل حكم فرع ثبوت ذلك الحكم والمفروض ان العام يعارض دليل الخاص وان شئت قلت : استمرار الحكم أمر مترتب على وجود الحكم ، وببيان واضح ان استمرار الحكم موضوعه وجود الحكم والمفروض ان العام يعارض دليل الخاص في ثبوته ، اللهم إلّا أن يقال انه لا اشكال في أن دليل