الخاص يقتضي ثبوت الحكم لأفراده ومقتضى الظهور بقائه ، وبعبارة اخرى دليل العام لا يعارض اصل ثبوت الحكم بل يعارض استمراره فلا مجال لأن يقال ان الدليل الواحد لا يتكفل لكلا الامرين ، وصفوة القول : انه لا ريب في أنه مع عدم العام يكون الحكم الثابت للخاص باقيا فالتعارض بين الأصلين اللذين كلاهما لفظيان ، ان قلت ان دليل ثبوت الحكم لا يمكن أن يكون متعرضا لاستمراره واستمراره فرع وجوده فدليل أصل الحكم لا يكون دالا على استمراره.
قلت : انه اشبه بالسفسطة فان الدليل تارة يكون متعرضا للأفراد العرضية واخرى يكون متعرضا للأفراد الطولية مثلا قول المولى يجب اكرام كل عالم متعرض لوجوب اكرام كل فرد من أفراد العلماء كما ان قول المولى «يستحب الغسل في يوم الجمعة» يدل على استحباب الغسل في كل جمعة وبعبارة واضحة : ليس هذا عبارة عن الاستمرار بل معناه جعل الحكم لكل فرد من الأفراد الطولية ودليل الاستمرار عبارة عن الدليل الدال على عدم نسخ الحكم وهو لا يرتبط بهذا الدليل وببيان صريح جعل الحكم للافراد الطولية لا يرتبط باستمرار الحكم فلا تغفل.
الوجه الثالث : قوله عليهالسلام «حلال محمد حلال الى يوم القيامة» (١) بتقريب ان كل حكم مجعول من قبل الشارع باق الى يوم القيامة فلا نسخ.
وفيه : ان المراد من الخبر ان شريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم شريعة خالدة باقية الى يوم القيامة ولا شريعة بعدها لا أن كل حكم شرعي مستمر ، كيف وقد ورد في بعض النصوص ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ، والذي يختلج بالبال أن يقال ان العام المتأخر عن الخاص تارة في مقام بيان الحكم في أصل الشريعة ومن أول الأمر واخرى في مقام بيان الحكم من زمان ورد العام فان كان من قبيل القسم الأول يكون الخاص مخصصا وبعبارة اخرى يكون مثل صورة تقارن العام والخاص
__________________
(١) الاصول من الكافى ، ج ٢ ، ص ١٧ ، حديث : ٢