فلا ثمرة للبحث الا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه وان الغائبين والمعدومين لا يكونون مقصودين بالافهام وقد مر خلافه.
ويمكن أن يرد عليه : انه يمكن ان درك زمان الحضور دخيلا في الحكم فلا مجال للاطلاق ومن ناحية اخرى دليل الاشتراك انما يفيد فيما يكون الاتحاد في الصنف محفوظا ومع احتمال دخل درك زمان الحضور في الموضوع لا يحرز الاتحاد فترتب هذه الثمرة على البحث تام.
وفصل الميرزا النائيني بين القضايا الخارجية والحقيقية بأنه لو كان الخطاب من القسم الأول لا يشمل الغائبين والمعدومين إلّا بالعناية وأما لو كان من القسم الثاني فلا فرق بين المشافهين وغيرهم والظاهر ان ما أفاده تام اذ لو كان الخطاب على نحو القضية الحقيقية يكون تحقق الخطاب متوقفا على قابلية المكلف للخطاب فيشمل جميع انحاء المكلفين ولا يختص بالمشافهين.
ولا يرد عليه ما أورده عليه سيدنا الاستاد بأن مجرد وجود الموضوع لا يكفي في صحة الخطاب بل يلزم فرض وجوده في مجلس التخاطب ، فانه يرد عليه ان التخاطب وتحققه يتوقف على وجود الموضوع وان شئت قلت بناء على كون القضية حقيقية لا يكون مجلس التخاطب له خصوصية بل التخاطب يحصل مع كل مكلف قابل لأن يتوجه اليه الخطاب ولا يبعد أن يكون ادوات الخطاب موضوعة لمطلق الخطاب ولكن مقتضى الاطلاق استفادة الخطاب الحقيقي وبعبارة اخرى : الاصل الاولي كون الداعي للخطاب التفهيم.
اذا تعقب العام ضميرا يرجع الى بعض أفراده كما في قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) الى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) فهل مقتضى القاعدة تخصيص العام