أو مقتضاها الالتزام بالاستخدام بأن لا يخصص العام ويلتزم بالاستخدام أو لا هذا ولا ذاك بل مقتضى القاعدة الرجوع الى الأصول العلمية ويكون محل الكلام ما اذا فرض وقوع كل من الأمرين في كلام مستقل كالآية الشريفة أو في كلام واحد مع استقلال العام كما لو قال «اكرم العلماء وأصدقائهم» وقد علم من الخارج ان وجوب اكرام الصديق منوط بعدالته وأما مع عدم استقلال العام كما لو قال «والمطلقات ازواجهن أحق بردهن» فلا اشكال في التخصيص ، أفاد صاحب الكفاية لا مجال للأخذ بالعام لاحتفافه بما يصلح للقرينية وأيضا لا مجال للأخذ بعدم الاستخدام اذا الأخذ بالظهور فيما يشك في المراد وأما مع العلم به والشك في أنه على اي نحو فلا مجال للأخذ بالظهور.
وعن الميرزا النائيني : تقديم اصالة العموم وعدم جريان اصالة عدم الاستخدام وذكر في تقريب مدعاه وجوها : الوجه الاول : ان الاستخدام في الآية الشريفة انما يلزم لو اريد بالمطلقات المعنى العام واريد بالضمير خصوص الرجعيات وهذا يتوقف على أن العام بعد التخصيص يكون مجازا فللعام معنيان حقيقي ومجازي فاذا اريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير معناه المجازي يلزم الاستخدام وأما لو لم نقل بكونه مجازا كما هو الحق لا يلزم الاستخدام لعدم تعدد معنى العام.
ويرد عليه : ان الظاهر من العموم جميع الأفراد ومن ناحية اخرى المراد من الضمير بعض الأفراد فيلزم الاستخدام بلا اشكال ، وبعبارة واضحة : لزوم الاستخدام لا يتوقف على القول بالمجاز فان المراد بالاستخدام ارادة معنى من المرجع وارادة معنى آخر من الضمير الراجع اليه وفي المقام كذلك.
الوجه الثاني : ان اصالة عدم الاستخدام غير جارية في حد نفسها فلا مجال للتعارض وذلك لأن المراد بالضمير معلوم ومع احراز المراد من اللفظ لا مجال لجريان الأصل.