وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن ما أفاده وان كان تاما لكن مقتضى الظهور السياقي ان المراد بالضمير والمرجع الذي يرجع اليه الضمير واحد وهذا الظهور يعارض ظهور لفظ العموم في معناه بل مقتضى الظاهر ان العرف يقدم الظهور السياقي على الظهور اللفظي في الدوران المذكور بل العرف يقدم الظهور السياقي على اصالة الحقيقة ايضا فلو قال المتكلم «رأيت اسدا وضربته» وعلم ان مراده من المضروب الرجل الشجاع يفهم ان مراده من لفظ الاسد الرجل الشجاع فالظهور السياقي في أمثال ما ذكر مقدم على اصالة الحقيقة ايضا فالنتيجة ان اصالة عدم الاستخدام تتقدم على اصالة العموم لو دار الامر بينهما.
الوجه الثالث : انا سلمنا تقديم اصالة عدم الاستخدام على اصالة العموم لكن نقول انما يختص هذا بما يكون الاستخدام من جهة عقد الوضع كما لو قال المتكلم «رأيت اسدا وضربته» وعلمنا ان المضروب الرجل الشجاع وأما اذا كان من جهة عقد الحمل فلا مجال لهذا المدعى اذ الضمير استعمل فيما اريد من المرجع ولا استخدام في الضمير في الآية الشريفة فان المراد من المطلقات جميع أنواعها والمراد من الضمير ايضا كذلك غاية الأمر الحكم المستفاد من المحمول وهو جواز الرجوع يختص بنوع خاص من المطلقة اي الرجعية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان ما أفاده في الكفاية من أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مانع عن انعقاد الظهور ، انما يتم فيما لو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» ودار الأمر بين كون المراد من الفسق الكبيرة فقط أو الأعم منها ومن الصغيرة وأما في المقام فلا مجال له اذ المفروض ان الآية تعرضت لحكمين احدهما وجوب العدة ثانيهما جواز الرجوع في الطلاق الرجعي ولا يرتبط احد الأمرين بالآخر كى يكون احدهما قابلا للمنع عن الظهور في الطرف الآخر.
وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن ما أفاده من أن الاستخدام من جهة عقد الحمل