المذهب الثاني : أن يقال ان الوجوب الكفائي متوجه الى مجموع المكلفين من حيث المجموع.
ويرد عليه : اولا ان لازمه انه لو قام واحد منهم بالواجب لا يحصل الامتثال والحال انه ليس الأمر كذلك في الوجوب الكفائي ، وثانيا : انه كيف يمكن صدور الواجب عن مجموع آحاد المكلفين فاذا فرض ان أفرادهم كثيرة كيف يمكن قيام كلهم بعمل واحد بحيث يصدر كل جزء منه من شخص وكيف كان هذا القول ساقط عن درجة الاعتبار مضافا الى أنه خلاف ظاهر الادلة.
المذهب الثالث : ان الواجب الكفائي واجب بالنسبة الى كل مكلف ولكن مشروط بعدم اتيان الآخرين فيجب على كل واحد منهم بشرط ترك بقية المكلفين.
ويرد عليه : اولا ان الشرط ان كان ترك بعض المكلفين فلازمه أن يتعين الوجوب على الجميع لتحقق الشرط فيصير الواجب الكفائي عينيا وهذا خلف وان كان المراد ترك الجميع فلازمه انه لو أتى به الجميع لا يحصل الامتثال لأن شرط الواجب ترك الجميع والمفروض عدم تحقق الشرط.
المذهب الرابع : أن يكون الواجب الجامع بين المكلفين ولازمه حصول الامتثال بفعل واحد وبفعل الجميع وهذا هو الحق.
ينقسم الواجب باعتبار تحديده بزمان خاص وعدم تحديده الى موقت وغير موقت ، وينقسم الموقت الى الموسع والمضيق ، فان الوقت اذا كان أزيد من مقدار زمان الواجب يكون الواجب موسعا كالصلوات اليومية بالنسبة الى أوقاتها واذا لم يكن أزيد بل كان مساويا له يكون الواجب مضيقا كصوم شهر رمضان فان اليوم بتمامه ظرف للصوم ولا يكون أزيد منه.