المعلول عن العلة بل لا مانع عن جعل لفظ اسما للمتقدم والمتأخر الزماني فكيف بالتأخر الرتبي اذا عرفت ما تقدم فاعلم : انه يقع الكلام في موضعين :
الموضع الاول في الجامع الصحيحي فنقول : قال في الكفاية يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بوحدة الاثر كالنهي عن الفحشاء والمنكر اذ وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر وتتوجه بكلامه في المقام ايرادات :
منها : ان برهان ان الأثر الواحد يكشف عن وحدة المؤثر يجري في الواحد الشخصي أو الواحد النوعي وفي المقام الوحدة عنوانية.
بيان ذلك ان الفحشاء عنوان انتزاعي ينتزع عن الزنا واللواط وشرب الخمر والقمار الى غيرها من المحرمات فأنواع الفحشاء مختلفة فالوحدة عنوانية لا وحدة شخصية ولا نوعية.
ويمكن الجواب عن هذا الايراد اولا : ان الفحشاء انواع مختلفة ولكن الكلام في النهي عن الفحشاء لا عن نفس الفحشاء إلّا أن يقال : اذا كان الأمر كذلك لا يكون الوحدة نوعية اذ عليه يمكن أن تنهى صلاة الصبح عن فحشاء وتنهى صلاة الظهر عن غيرها فلا مجال لكشف الجامع وثانيا : يكفي للوصول الى المطلوب الوحدة العنوانية.
ومنها : ان البرهان المذكور انما يتم لو كان الأثر للجامع والحال أن الأمر لا يكون كذلك فان كل صلاة بمالها من الخصوصيات تؤثر في الأثر المطلوب لا الجامع فان صلاة الفجر بخصوصياتها الخاصة من كونها ركعتين وتكون القراءة فيها جهرية وهكذا تؤثر وقس عليها بقية الصلوات فالمؤثر الخصوصيات لا الجامع بما هو جامع. ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن الأمر وان كان كما ذكر لكن يكفي للمدعى الجامع العنواني المنتزع عن الأفراد المختلفة كما مر إلّا أن يقال انه خارج عما أفاده صاحب الكفاية ورامه.
ومنها : ان هذا الجامع اما مركب او بسيط أما على الاول فكل مركب