أن العبادة على القول بالامتناع هل تكون منهيا عنها أم لا ، فيكون البحث هناك عن الصغرى وفي المقام عن الكبرى.
الثانية : ان البحث في المقام من المسائل الاصولية العقلية اما كونها اصولية فلأنها دخيلة في استنباط الحكم الشرعي على ما تقدم في اول الكتاب من تعريف الأصول واما كونها عقلية فلأن الحاكم بالبطلان والفساد هو العقل.
الثالثة : أنه لا فرق فيما هو مورد الكلام والبحث بين النهي التحريمي والنهى الكراهي اذ الوجه في الفساد عدم امكان اجتماع الحب والبغض والكراهة في محل واحد ومن هذه الجهة لا فرق بين الحرام والمكروه غاية الأمر تكون الكراهة في المكروه اخف من الكراهة في الحرام.
وفرق سيدنا الاستاد بين النهي التحريمي والكراهي وقال : النهي الكراهي اما يتعلق بنفس العبادة واما يتعلق بتطبيق الطبيعي على ذلك الفرد الخاص فعلى الاول لا بد من الالتزام بكون المنهي عنه أقل ثوابا اذ لا يعقل اجتماع الكراهة والحب واما على الثاني ، فيمكن أن يكون النهي كراهيا ولا يتوجه اشكال اجتماع الضدين لأن المفروض ان متعلق الحب غير متعلق الكراهة فلا تنافي بينهما.
ويرد عليه : اولا ، النقض بالنهي التحريمي بأن نقول لا بد من الالتزام فيه بالجواز فيما يكون متعلقا بالتطبيق وثانيا : نجيب بالحل ونقول وجود الفرد في الخارج عين الوجود الطبيعي وعليه لا يعقل اجتماع الحب والكراهة فلا يمكن أن تكون العبادة مصداقا للواجب ومع ذلك تكون مكروهة للمولى فلاحظ ، فالنتيجة أنه لا فرق بين النهي التحريمي والكراهي في أن كليهما يقتضيان الفساد على القول به في النهي التحريمي نعم لا اشكال في أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد لأن النهى الغيري لا يكون ناشئا عن المبغوضية.
الرابعة : ان النهي الذي هو محل الكلام النهي المولوي وأما النهي الارشادي