على الوجوب ليس بالوضع ولا بالاطلاق بل بحكم العقل.
ويرد عليه اولا النقض بمورد اجمال النص بحيث لا يكون اللفظ ظاهرا في المعنى ويحتمل الوجوب ويحتمل الندب فهل يكون المورد موردا للاشتغال او البراءة الظاهر انه لا اشكال في كونه مورد البراءة فان اجمال النص كفقدانه وتعارضه مورد للبراءة والحال ان مقتضى ما أفاده من حكم العقل بالوجوب لا بد من الالتزام بالوجوب ولزوم الامتثال وهل يرضى هو بهذا اللازم لا اظن وان كان الظن لا يغني عن الحق شيئا.
وثانيا نجيب عن دليله بالحل وهو انه دعوى بلا دليل فان مجرد العلم باشتغال الذمة من قبل المولى من دون دليل على الالزام لا يقتضي عقلا لزوم الامتثال بل مقتضى الحكم العقلي اجراء البراءة بمقتضى قبح العقاب بلا بيان.
فالوجه في الالتزام بالوجوب الظهور العرفي اذ نرى ان العرف والعقلاء يستفيدون من تحقق الأمر الالزام ولا يكون الاعتذار بعدم العلم بالوجوب مقبولا عندهم وهذا دليل على ان المادة مع قطع النظر عن القرينة ظاهرة في الوجوب فلاحظ.
الجهة الرابعة : في اتحاد الطلب والإرادة وعدمه.
ويقع البحث في هذه الجهة في ضمن امور :
الأمر الأول : قال في الكفاية «ان الطلب عين الارادة مفهوما ومصداقا غاية الأمر ينصرف الطلب عند الاطلاق الى الانشائي والارادة تنصرف عند الاطلاق الى الارادة الحقيقية وربما يقال ان الارادة والطلب يتغايران مفهوما ويتحدان مصداقا كالانسان والناطق». وأفاد سيدنا الاستاد ان الحق ما ذهب اليه الاشاعرة من مغايرة الطلب والارادة مفهوما ومصداقا بتقريب ان الارادة هو الشوق الأكيد ومن صفات النفس كالشجاعة والفراسة وأما الطلب فهو من مقولة الافعال الخارجية