الوجه الخامس : ان بريرة قالت لرسول الله صلىاللهعليهوآله بعد أمرها بالرجوع الى دار زوجها أتأمرني يا رسول الله صلىاللهعليهوآله قال صلىاللهعليهوآله لا بل أنا شافع. بتقريب ان الأمر لو لم يكن للوجوب لم يكن وجه لسؤال بريرة.
والجواب ان هذه القضية لا تكون دليلا على المدعى اذ يستفاد الوجوب من القرينة وصفوة القول ان استفادة الوجوب من القرائن لا تكون دليلا على المدعى.
والذي يختلج بالبال أن يقال ان لفظ الأمر ليس لخصوص الوجوب بل للجامع بينه وبين الاستحباب ولذا يصح ان يقال الأمر الفلاني استحبابي وايضا لو أمر المولى بفعل امرا استحبابيا لا يصح أن يسلب عنه عنوان الأمر ويقال انه ليس امرا وعدم صحة السلب علامة الحقيقة.
نعم يمكن أن يقال ان المولى اذا طلب من عبده عملا بقوله آمرك بكذا ولم ينصب قرينة على الاستحباب يستفاد منه الوجوب بلحاظ الاطلاق المقامي بتقريب ان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الاستحباب فطلبه الزامي وبعبارة اخرى الاستحباب يحتاج الى مئونة زائدة وأما الوجوب فلا وان ابيت عن هذا التقريب وقلت لا نرى فرقا بين الوجوب والاستحباب من هذه الجهة اذ الاستحباب كالوجوب بسيط نقول الظهور العرفي معتبر والأمر بمادته ظاهر في الالزام إلّا أن يقوم دليل على خلافه.
واستدل سيدنا الاستاد على كون الوجوب مفاد مادة الأمر بمقتضى حكم العقل بتقريب ان المادة وضعت لابراز اعتبار المولى كون الفعل في ذمة المكلف فاذا احرز اشتغال الذمة بالعمل من قبل المولى ولم يرخص في الترك يحكم العقل بلزوم الامتثال على طبق الوظيفة العبودية في قبال المولى فالنتيجة ان دلالة المادة