يوبخ الداني على أمره العالي فالنتيجة عدم تقيد المادة بهذا القيد فلاحظ.
الجهة الثالثة : هل يكون لفظ الامر حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب والاستحباب ربما يقال انه حقيقة في الوجوب وذلك لوجوه :
الوجه الاول : التبادر وفيه ان التبادر علامة الحقيقة فيما يكون من حاق اللفظ وأما اذا كان ببركة القرينة فلا ويمكن أن يكون التبادر المدعى بلحاظ الاطلاق المقامي فلا يكون من حاق اللفظ.
الوجه الثاني : قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) بتقريب انه لا مقتضى للحذر إلّا أن يكون الأمر دالا على الوجوب وفيه انه يفهم من وجوب الحذر ان امره كان وجوبيا فيجب الحذر وبعبارة اخرى يعلم من السياق ان المراد من أمره القسم الخاص من الأمر فلا تكون الآية دليلا على المدعى.
الوجه الثالث : قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) بتقريب ان التوبيخ على الترك وعدم امتثال الأمر يتوقف على كون الأمر للوجوب وإلّا فلا مقتضي للتوبيخ.
والجواب عن هذا الوجه هو الجواب عن الوجه السابق وهو ان المراد من الأمر في الآية الأمر الوجوبي لكن لا دليل على كونه حقيقة في خصوص الوجوب.
الوجه الرابع : قوله صلىاللهعليهوآله : لو لا ان أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة (١) بتقريب ان الأمر لو لم يكن حقيقة في الوجوب لم يكن وجه لوقوع الامة في المشقة اذ الامر الاستحبابى لا يجب امتثاله.
وفيه انه يفهم ان الأمر الالزامي بالسواك فيه ملاك الالزام لكن بلحاظ رفع الحرج والسهولة على الامة لم يأمر به فلا يدل على المدعى.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣ ، من ابواب السواك ، الحديث : ٤