فيها وجود المحمول والحال ان القائل بالمفهوم في الشرطية لا يلتزم به في الحملية ، وان شئت قلت : مرجع الالتزام بالمفهوم في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع الى الالتزام بمفهوم اللقب فالنوع الاول من الشرطية لا مفهوم له.
وأما النوع الثاني فيدل على المفهوم بتقريب ان الجزاء اما مقيد بوجود المقدم واما غير مقيد به ولا ثالث كما انه لا مجال للثاني اذ الظاهر من القضية ان الجزاء علق وقيد بالمقدم ومقتضى اطلاق الشرط وعدم تقيده بشيء آخر وعدم ذكر عدل له ان الجزاء مقيد بخصوص المقدم لا به وبشيء آخر ولا بالجامع بينه وبين شيء آخر ومقتضى الاطلاق ان القيد الدخيل في ترتب الحكم هو القيد المذكور الذي يكون مقدما في القضية الشرطية وعلى الجملة فان القضية الشرطية وان لم تكن موضوعة لخصوص الشرطية التي قيد الجزاء بالمقدم ونرى جواز استعمالها في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع لكن مقتضى الاطلاق الجاري في الشرط في القضايا التي يكون تعلق الجزاء بالشرط بالجعل انحصار القيد المذكور في القضية ولازم الانحصار تحقق المفهوم.
ولا يرد على هذا التقريب ما أورده صاحب الكفاية في هذا المقام حيث أفاد انه لا يقاس المقام بمقام الشك في كون الوجوب تعييني أو تخييري حيث قلنا بأن مقتضى الاطلاق كونه تعيينيا فان مقتضى الاطلاق هناك عدم كون الوجوب تخييريا وذلك لأن الوجوب التخييري يباين الوجوب التعييني ويحتاج بيانه الى مئونة ، فلو كان المولى في مقام البيان ولم يقم قرينة على التخييرية يعلم عدمها وبعبارة اخرى : انهما متباينان سنخا بخلاف ترتب الجزاء على الشرط فان ترتب الجزاء على المقدم لا يفرق فيه بين ترتبه على العلة المنحصرة وبين ترتبه على العلة غير المنحصرة فلا وجه لقياس المقام بذلك الباب وهذا الاشكال لا يرد في المقام على طبق ما أفاده الميرزا لأن الكلام ليس في ترتب الجزاء بل الكلام في ان مقتضى اطلاق الشرط