إلّا صلاة واحدة ، فالحق ان الواجب عليه هو الجامع.
هذا كله يرجع الى تعارض دليل خفاء الاذان مع دليل خفاء الجدران ، وأما ما أفاده في أصل الكبرى وهو انه حيث لا ترجيح لاحد الطرفين فلا بد من رفع اليد عن كلا الاطلاقين اي لا بد من رفع اليد عن الاستقلال والانحصار كليهما.
فيرد عليه : انه لا مجوز للجمع بين الدليلين باي وجه كان وإلّا يكون الجمع بين جميع المتعارضات أمرا ممكنا حتى لو قال المولى في دليل يجب اكرام الفلاسفة وقال في دليل آخر يحرم اكرام الفلاسفة ، أمكن الجمع بين الدليلين بأن نقول المراد من الدليل الأول خصوص السادات منهم ومن الدليل الثاني غير السادات لكن هذا ليس جمعا عرفيا صناعيا وعليه نقول لا اشكال في عدم التعارض بين المنطوقين اذ لا تنافي بين المثبتين كما انه لا تعارض بين المفهومين كما هو ظاهر وانما التعارض بين كل منطوق والمفهوم الآخر والنسبة بين كل منطوق والمفهوم الآخر العموم المطلق ومقتضى القاعدة والصناعة تخصيص كل عام بالخاص وتقييد كل مطلق بالمقيد والنتيجة ان كل واحد من خفاء الاذان والجدران يوجب القصر.
فصل :
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وعلم من الخارج أو من نفس الدليل ان كل شرط مستقل في التأثير ففي مثله هل يكون مقتضى القاعدة تداخل الأسباب في التأثير بأن يكون اثر الكل اثرا واحد أم لا؟ وعلى الثاني فهل يكون مقتضى القاعدة التداخل في المسبب بأن يتحقق الامتثال للكل بامتثال واحد أم لا؟ فهنا مقامان :
المقام الاول : في تداخل الاسباب وعدمه المقام الثاني : في تداخل المسببات وعدمه :
قبل الخوض في المقصد نقدم امورا ، الأمر الأول : ان بحث التداخل وعدمه