كان التمام واجبا والاستصحاب يقتضي بقاءه ، فالنتيجة : انه يجب على المصلي ان يتم.
ويرد عليه : اولا انه لو سلم ما أفاده وقلنا انه يلزم رفع اليد عن كلا الأمرين لعدم الترجيح فلا نسلم ما أفاده من الأخذ بالبراءة أو الاستصحاب وذلك لأن المستفاد من الدليل ان المسافر يجب عليه القصر فبمجرد خروج المكلف من بلده يجب عليه أن يقصر غاية الأمر قد عين له حد الترخص ومع خفاء احد الأمرين يصدق عليه عنوان المسافر فيجب عليه القصر بمقتضى الدليل اللفظي فلا تصل النوبة الى الاصل العملي وان شئت قلت ان المستفاد من الادلة وجوب التمام على كل مكلف ووجوب القصر على كل مسافر فقبل الخفاء يجب عليه التمام وبعده يجب عليه القصر ، وثانيا : انه لا مجال للأخذ بالأصل فان استصحاب وجوب التمام معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد وأصل البراءة عن التمام معارض بأصل البراءة عن القصر.
وثالثا : ان جريان الاستصحاب على القول به يختص بمن كان واجبا في حقه التمام كما لو سافر بعد الزوال وأما لو سافر قبله فلا يتم في حقه هذا البيان الا على نحو الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به فبمقتضى العلم الاجمالي يجب عليه الجمع بين القصر والتمام على ما هو المقرر عند القوم من كون العلم الاجمالي منجزا اضف الى ذلك ان مقتضى النظر الدقيق ان الواجب على المكلف الجامع بين القصر والتمام اذ لا اشكال في عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة على كل مكلف وعليه اما تكون تلك الصلاة الواحدة هو الجامع بين القصر والتمام وهو المطلوب واما خصوص التمام ما دام حاضرا وخصوص القصر ان كان مسافرا ولا مجال للاحتمال الثاني اذ عليه لو لم يصل التمام في حال الحضور وسافر وصلى في السفر قصرا لم يقم بالوظيفة لأن المفروض ان التمام كان واجبا عليه والحال انه لا يكون عليه