وايضا قد ثبت في محله ان الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد ، فلا يعقل صدور الواحد عن المتعدد بما هو متعدد إلّا أن يكون الجامع بين الأمرين مؤثرا.
وفيه : اولا ان باب الأحكام الشرعية اجنبي عن باب العلل والمعاليل والحكم الشرعي فعل اختياري للمولى ولا مجال لأن يقال ان الأمور الخارجية مؤثرة فيه.
وثانيا : انا قد ذكرنا مرارا ان البرهان المذكور على فرض تماميته انما يجري في الواحد الشخصي وأما الواحد النوعي فلا اشكال في صدوره عن امور متباينة كالحرارة الصادرة عن الحركة والغضب والنار والشمس الى غيرها.
الوجه السادس : ان يخصص كل واحد من المفهومين بالمنطوق الآخر فان مقتضى كون خفاء الاذان ميزانا للقصر عدم موضوعية شيء آخر وهذا العموم يخصص بدليل موضوعية الجدران كما ان دليل موضوعية الجدران بمفهومه ينفي موضوعية بقية الامور ويخصص بدليل موضوعية الاذان ففي النتيجة يكفي احد الأمرين واختار الميرزا النائيني على ما في التقرير ان مقتضى القاعدة أن يجعل الشرط مجموع الأمرين من خفاء الاذان وخفاء الجدران لا احدهما ، والوجه فيه ان القضية الشرطية يدل على استقلال المقدم في السببية وانحصار السبب والتعارض يرتفع برفع اليد عن احد الأمرين بان نرفع اليد اما عن الاستقلال واما عن الانحصار ولا ترجيح لاحدهما على الآخر.
ان قلت : الانحصار فرع الاستقلال فيكون متأخرا عنه بالرتبة فيلزم رفع اليد عنه. قلت : التقدم والتأخر في الرتبة لا يؤثر فيما هو المهم فان الموجب لرفع اليد عن احد الأمرين العلم الاجمالي فنقول قبل خفاء الأمرين بأن لم يخف الاذان ولا الجدران يجب التمام كما ان الواجب القصر بعد خفائهما وأما لو خفي احدهما دون الآخر فحيث انه لا مرجح كما ذكرنا تصل النوبة الى الأصل العملي ومقتضاه اصالة البراءة عن القصر بل مقتضى الاستصحاب وجوب التمام لأنه قبل الخفاء