بها الى الواجب يوجب ويقتضي أن يكون الثواب أكثر بمقتضى ما ورد في بعض الأخبار «أن افضل الاعمال أحمزها» (١) وأما المقدمة بما هي فلا توجب الثواب فان كل عمل له ثواب واحد وعقاب كذلك ولا يتعدد الثواب بلحاظ المقدمة هذا ما افاده في الكفاية.
والحق ان يقال : ان الاتيان بالمقدمة بقصد الانقياد والاطاعة للمولى والتوسل بها الى ذيها يقتضي التفضل بحكم العقل ولذا لو أتى المكلف بالمقدمة بهذا العنوان ولم يقدر على الاتيان بذيها يستحق المثوبة فلا تشترط المثوبة باتيان العمل ، وأما الحديث المشار اليه في كلامه فلا اعتبار بسنده مضافا الى النقاش في مضمونه فلاحظ.
ثم : انه قد وقع الكلام بين القوم في الطهارات الثلاث من وجهين :
احدهما : انه كيف يثاب عليها مع انها واجبات غيرية وهذا الاشكال مدفوع بما تقدم حيث قلنا ان الواجب الغيرى اذا أتى به بداعي التقرب يكون الآتي به مستحقا للثواب بحكم العقل كالآتي بالواجب النفسي بلا فرق.
ثانيهما : انها واجبات غيرية ومع ذلك لا يسقط الأمر بها الا مع الاتيان بها بقصد القربة فوقع الاشكال في أن ما هو المقتضي لقربيتها والحال ان الأمر الغيري لا يكون قربيا مضافا الى أن الامر الغيري انما يدعو الى ما يكون مقدمة والمفروض انها بما انها عبادة تكون مقدمة اضف الى جميع ذلك انه قد ثبت في محله انه لا أمر من قبل المولى بالنسبة الى المقدمة بل لا بد من الاتيان بها بحكم العقل.
وأجاب عن الاشكال المذكور صاحب الكفاية بأن المصحح لعبادية الطهارات الثلاث الأمر الاستحبابي المتعلق بها نفسا وبعبارة اخرى الطهارات الثلاث مستحبات تعبدية في حد نفسها مع قطع النظر عن كونها مقدمة لواجب وأورد عليه الميرزا
__________________
(١) بحار الانوار ، ج ٧٠ ص ٢٣٧