النائينى بوجوه :
الوجه الاول : انه انما يتم هذا الجواب على تقدير صحته بالنسبة الى الوضوء والغسل حيث نرى كونهما محبوبا نفسيا وأما بالنسبة الى التيمم فلا فانه لا يكون مطلوبا نفسيا. ويرد عليه : انه يستفاد من جملة من النصوص انه احد الطهورين فيترتب عليه ما يترتب على الوضوء والغسل بلا فرق :
منها : ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء (١).
الوجه الثاني : ان الطهارات الثلاث بعد تعلق الأمر الغيري بها متصفة بالوجوب فلا يمكن بقائها على الاستحباب بل لا بد من اندكاك احد الحكمين في الآخر فالنتيجة كونها واجبة والمفروض ان الوجوب غيري فكيف يمكن كونها واجبا تعبديا والحال ان الوجوب الغيري لا يقتضي القربية.
وفيه : ان المقام نظير تعلق النذر بالفعل المستحب فانه لا اشكال في وجوبه القربي بعد تعلق النذر اذ المفروض تعلق الوجوب بالفعل العبادي فالالزام من ناحية النذر والقربية من ناحيته الأمر الاستحبابي القربي ولا محذور فيه مضافا الى أن الامر الغيري ان تعلق بالفعل مقيدا بقصد الأمر يكون المتعلق لاحد الامرين غير متعلق الآخر بل نقول لا مجال لهذا الاشكال مطلقا اذ المفروض ان الامر الغيري متعلق بما يكون عبادة ففي المرتبة السابقة قد فرض الاستحباب والامر الغيري يتعلق بما يكون مستحبا والمستحب بما هو مستحب يصير واجبا اضف الى ذلك انه قد حقق في محله ان المقدمة لا تكون واجبة شرعا بل وجوبها عقلي.
الوجه الثالث : انه كثيرا ما يتفق ان المكلف غافل عن الامر النفسي ومع
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٠ ، من أبواب التيمم الحديث : ٣ ولاحظ الوسائل ، الباب ٢٣ من ابواب التيمم