ذلك لا شبهة في صحة الطهارات الثلاث اذا اتى بها بداعي التوسل بها الى ذي المقدمة والحال انه لو كان المنشا لعباديتها الأمر النفسي لم تكن صحيحة اذ مع الغفلة عن أمرها النفسي بل مع القطع بعدمها كيف يمكن الالتزام بأن الوجه في عباديتها الأمر النفسي المتعلق بها ، واجيب عن هذا الاشكال بأجوبة :
الجواب الاول : ما أفاده صاحب الكفاية بتقريب ان الامر الغيري انما يدعو الى ما يكون مقدمة والمفروض ان الطهارات الثلاث تكون مأمورا بها بالأمر النفسي فيكون قصد الامر النفسي متحققا ولو ضمنا.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا يمكن الالتزام بهذه المقالة اذ كيف يمكن الالتزام بكون المكلف قاصدا للأمر المتعلق بها مع كونه غافلا عن أمرها بل ربما يكون قاطعا بعدمه وعلى فرض الكفاية يلزم ان المكلف لو أتى بصلاة الظهر بقصد الأمر الغيري ومن باب كون الظهر مقدمة للعصر يكون كافيا والحال انه ضروري الفساد. ويمكن أن يقال بأن المكلف اذا كان قاطعا بأن الفعل الفلاني لا يجب أن يؤتى به بداعي محبوبيته للمولى والحال ان الواجب في الواقع كذلك فلو أتى بالفعل بالداعى الواجب شرعا يكون صحيحا فيكون المقام كذلك مضافا الى أنه ما الوجه في فساد الظهر في الصورة المفروضة في كلامه ولا نرى فارقا بين مقامنا وذلك المقام.
الجواب الثاني ما افاده الميرزا النائيني وتقريبه : ان الامر النفسي ينحل الى الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فكما ان كل جزء له حصة من الأمر النفسي كذلك كل شرط له حصة منه بلا فرق.
ان قلت : على هذا يلزم قصد القربة في كل شرط من شرائط الصلاة ، قلت قد علم من الشرع ان الأمر المتعلق بالطهارات الثلاث قربي دون غيرها.
ويرد عليه : اولا انا لا نسلم الامر الضمني وقد انكرناه بل ليس إلّا أمر واحد متعلق بالمجموع من حيث المجموع ، وثانيا : ان الامر النفسي انما يتعلق بالأجزاء