الفساد ولا على الصحة فلاحظ.
المفهوم في مقابل المنطوق فان كل لفظ منطوق وكل معنى مفهوم هذا بحسب اللغة وأما بحسب الاصطلاح ان المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور لازم للخصوصية المستفادة من الجملة مثلا لو قلنا «ان جاءك زيد اكرمه» يكون مفهومه على القول بالمفهوم ان لم يجئك فلا يجب اكرامه وهذا الحكم اي عدم وجوب اكرام زيد على تقدير عدم مجيئه يستفاد من خصوصية في الهيئة الكلامية وهي العلية المنحصرة وبهذا البيان يظهر أن لا يكون المدلول الالتزامي داخلا في المفهوم فان الانتقال من حاتم الى الجود أو من انوشيروان الى العدالة من باب الملازمة بين الجود والحاتم والملازمة بين انوشيروان والعدالة وان شئت قلت : المفهوم المبحوث عنه في المقام لا يستفاد من الألفاظ المذكورة في القضية الشرطية مثلا بل يستفاد من كون العلة منحصرة وانحصار العلة مستفاد من الجملة ولا فرق فيما ذكرنا بين المفهوم المخالف والموافق فانه لو قال المولى لا تهن غلام زيد يستفاد من كلامه حرمة اهانة زيد وهذا حكم غير مذكور مستفاد من خصوصية مستفادة من كلام المولى وهي أهمية زيد فى نظره.
فالنتيجة : انه يمكننا ان نعرف المفهوم بكونه حكما غير مذكور مستفاد من خصوصية مستفادة من الجملة بالوضع أو بالقرينة العامة أو الخاصة ويتفرع على ما ذكر ان دلالة اللفظ على المنطوق اولا وبالذات وعلى المفهوم ثانيا وبالعرض فالمفهوم لازم للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخص فان المفهوم على القول به أمر غير مغفول عنه لا عند المتكلم ولا عند المخاطب وبعبارة اخرى : لا يتوقف فهم المفهوم من الجملة الشرطية مثلا على التأمل وتصور الملزوم واللازم والنسبة