بين الأمرين واللازم بهذا المعنى لا ينطبق على المفهوم اذ المفهوم أمر واضح عند ابناء المحاورة ويؤخذ به ويحتج به ولا مجال لدعوى الغفلة لا من قبل المولى ولا من قبل العبد.
ان قلت : دلالة صيغة الأمر على وجوب المتعلق بالمنطوق وعلى وجوب المقدمة على القول به بالمفهوم وايضا دلالتها على النهي عن الضد على القول به والحال انه لا يكون من المفاهيم بحسب الاصطلاح فالتعريف لا يكون مانعا.
قلت : ان الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته مثلا لا تكون على نحو اللزوم بالمعنى الأخص أو الأعم اذ مجرد تصور وجوب شيء ووجوب مقدمته لا يكفي بل يتوقف على حكم العقل بالملازمة بين الأمرين وان أبيت عن الفارق المذكور نقول : المفهوم الذي محل الكلام يفهم من الخصوصية التي تفهم من الجملة أي العلة المنحصرة في مفهوم الشرط مثلا وأما الدال على الملازمة هناك فهو العقل وان شئت قلت : ان الملازمة في المقام ملازمة لفظية اي اللفظ دال على خصوصية مستلزمة للمفهوم وأما هناك فالدلالة عقلية فلا تغفل.
ثم ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟ ربما يقال انها من مباحث الألفاظ حيث ان اللفظ يدل على المنطوق بالذات وعلى المفهوم بالعرض ويمكن أن يقال انها من المباحث العقلية لأن اللفظ يدل على تلك الخصوصية وبعد دلالة اللفظ على تلك الخصوصية يحكم العقل بأن الخصوصية المستفادة من اللفظ تستلزم الانتفاء عند الانتفاء في القضية الشرطية مثلا.
ثم ان محور البحث في بحث المفاهيم فى وجود المفهوم وعدمه لا في حجية المفهوم بعد فرض وجوده وبعبارة اخرى لا اشكال في حجية المفهوم كالمنطوق وانما الكلام في أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا.
اذا عرفت ما تقدم نقول : قد وقع الكلام عند القوم في المفهوم وعدمه في عدة مواضع :