نتصوره جامعا لا يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة كما هو ظاهر فان صلاة المسافر تغاير صلاة الحاضر وصلاة المغرب تغاير صلاة العشاء وهما تغايران صلاة الآيات وهكذا وهكذا.
وأما على الثاني فكيف يمكن أن الجامع البسيط جامعا بين المركبات من امور كل واحد منها من مقولة غير مقولة اخرى.
ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور ايضا بكفاية الجامع العنواني ولكن صاحب الكفاية في مقام اثبات الجامع الذاتي.
ومنها : انه لا اشكال في مدخلية قصد القربة وعدم المزاحم وعدم تعلق النهي بالمأمور به والحال ان هذه القيود غير دخيلة في المسمى وربما يقال في وجهه كما عن الميرزا قدسسره : ان الصحة من هذه النواحي متأخرة عن المسمى وفرع تحققه فكيف يعقل أن تؤخذ في المسمى.
ويرد على هذا البيان انه لا مانع عن أخذ هذه القيود في المسمى وقد تقدم ان التأخر الرتبي بل الزماني لا يكون مانعا عن وضع اللفظ بازاء مجموع المتقدم والمتأخر بل الوجه فيه ان عدم أخذها مقطوع.
ويرد على هذا الايراد اولا : ان الكلام في تصوير الجامع وهذا الاشكال لا يكون اشكالا في اصل المدعى وثانيا : لا وجه للقطع المدعى في المقام اذ على القول بكون اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح نلتزم بدخل الامور المذكورة مضافا الى أنه لا وجه لقيد عدم المزاحم فان المزاحم لا يوجب بطلان العمل كيف وقد ثبت في بحث الترتب جواز الأمر بالمهم عند عصيان الامر بالاهم فلاحظ.
ومنها : ان المسمى لا بد أن يكون مفهوما عرفيا يفهم من اللفظ ومن الظاهر ان الجامع البسيط المؤثر في النهي عن الفحشاء لا يفهمه العرف كما ان الجامع المركب لا يفهم منه اذ قد ثبت انه لا جامع مركب بين الأفراد فالمسمى لا يكون جامعا ذاتيا لا بسيطا ولا مركبا وأما الجامع العنواني فلا يمكن الالتزام بكونه