وربما يقال : بأنه لا يتصور الموسع كما انه ربما يتوهم عدم امكان المضيق أما الاول فبتقريب ان الواجب لو ترك في اول وقته يصدق ان المكلف ترك الواجب في ظرفه فلا توسعة في الوقت.
وفيه : ان ظرف الواجب من المبدأ الى المنتهى ولا يجب الاتيان بالواجب في اول وقته وبعبارة اخرى : اول الوقت من أفراد الظرف والواجب الاتيان بالفعل بين الأول والآخر ، وبعبارة واضحة : لا يجب ايقاع الفعل في أول زمان الواجب بل اللازم ايقاع الواجب في ظرفه فللمكلف ايقاعه في اي جزء من ذلك الزمان.
وأما الثاني وهو عدم امكان المضيق فبأن الامتثال متأخر عن الوجوب والانبعاث متأخر عن البعث فلا بد من كون الوجوب متقدما على زمان الامتثال.
وفيه : اولا : ان تأخر الامتثال عن الوجوب تأخر رتبي لا زماني ، وثانيا : انه يمكن أن يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الامتثال ولكن يكون زمان الواجب مساويا لزمان الفعل الذي امر به فان الواجب التعليقي مؤخر زمانا عن زمان الوجوب فلاحظ.
ثم انه وقع الكلام بين القوم في أن القضاء هل يكون تابعا للاداء ام يكون بامر جديد؟ وربما يقال بالتفصيل بين كون القرينة على التوقيت متصلة وبين كونها منفصلة بتقريب ان القرينة اذا كانت متصلة بدليل الواجب لا مجال للأخذ بدليل الوجوب للاتيان بالفعل خارج الوقت وبعبارة اخرى : ينعقد ظهور الدليل في التوقيت فلا مقتضي للاتيان بالعمل خارج الوقت ، وأما ان كانت القرينة منفصلة عن دليل الواجب فلا تكون القرينة مانعة عن ظهور دليل الواجب في الاطلاق فمقتضى دليل الواجب الاتيان ولو خارج الوقت ويكون القضاء تابعا للاداء فالنتيجة : التفصيل بين كون القرينة منفصلة ومتصلة بأن يقال القضاء تابع للاداء في الأول دون الثاني.
ويرد عليه : انه لا فرق بين الاتصال والانفصال فان ظهور القرينة حاكم على