هذا كله في شرائط الحكم وقس عليه شرائط المأمور به فان الصلاة كما تقدم لها أجزاء ولها شرائط والمراد من شرائطها قيودها التي تضاف اليها الصلاة فيمكن أن يكون مضافة الى الأمر المقارن كالستر ويمكن أن يكون مضافة الى المتقدم كالوضوء أو الغسل بناء على أن الطهارة عبارة عن نفس الغسلات ويمكن أن تكون مضافة الى المتأخر كالاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة بناء على كون غسل الليلة الآتية شرطا لصحة صوم اليوم الماضي ولا مجال للاشكال اذ الموضوع المأخوذ في اعتبار الشارع موجود بالفعل فان اضافة المأمور به تارة متعلقة بالامر الفعلي واخرى بالأمر المتقدم ، وثالثة بالأمر المتأخر ولا يقاس بالشرط الخارجي ولعل منشأ الاشتباه استعمال عنوان الشرط في كلام الاصحاب في الأحكام والحال ان الشرط الخارجي عبارة عن المؤثر في المعلول والشرط الشرعي عبارة عن القيد.
وان شئت قلت القياس المتشكل في كلام المستشكل حيث يقول : الغسل في الليلة الآتية شرط وكل شرط يجب مقارنته مع المشروط غير تام فان المراد بالشرط في الصغرى شرط شرعي أي القيد والمراد به في الكبرى الشرط العقلي وينحل الاشكال بأن نقول الشرط الشرعي يمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر ويمكن أن يقارن هذا بحسب مقام الثبوت ، وأما بحسب مقام الاثبات والدلالة فالظاهر من الدليل في مقام الاثبات لزوم مقارنة الشرط والقيد إلّا أن يدل دليل على الخلاف فتحصل مما ذكرنا انه لا مانع من تخلف الشرط وتأخره وتقدمه في الأحكام الشرعية والعمدة في رفع الاشكال التفريق بين التكوينيات والتشريعيات ولا فرق فيما ذكر بين شرائط التكليف والوضع والمأمور به فان جميعها من واد واحد فان اللازم تحقق الموضوع ومن الظاهر انه لا فرق بين المضاف اليه المقارن والمتقدم والمتأخر اذ كما تكون الاضافة الى المقارن فعلية ومتحققة كذلك الاضافة الى المتأخر أو المتقدم أمر فعلي ومع فعلية الموضوع أو المتعلق يتم الأمر فالشرط المتأخر بهذا المعنى أمر جائز كالشرط