فنقول : ان المولى يجعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية مثلا يعتبر وجوب الحج للمستطيع ويعتبر الطهارة لمن يغسل يده القذرة ويعتبر الملكية لمن يشتري دار غيره مع الشرائط المقررة وبعد انشاء المولى يصير الحكم فعليا ولا تتوقف فعليته على فعلية موضوعه وبكلمة اخرى : يجعل القانون ولا اشكال في تحقق القانون بعد جعله والحكم المجعول باق على حاله إلّا أن ينسخ من قبل المولى ويمكن أن لا يوجد له مصداق وهذه الفعلية من قبل المولى وفي هذه المرحلة الأمر بيده وباختياره له أن يعلق حكمه على أمر موجود بالفعل وله أن يجعل موضوع حكمه أمرا متقدما وله أن يعلق حكمه على أمر متأخر فله أن يجعل وجوب اكرام العالم بشرط ان زار ذلك العالم الحسين عليهالسلام قبل الصلوات وله أن يعلقه على من يزوره في المستقبل وله أن يعلق على من يكون زائرا بالفعل ويكون عاكفا هناك ولا اشكال في هذه الأقسام كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي ولا فرق بين الحكم الوضعي والتكليفي من هذه الجهة.
وبكلمة واضحة : الحكم الشرعى أمر اعتباري يعتبره المولى ولا يرتبط بالأمور الخارجية ولا اثر للامور الخارجية في وجوده وعدمه ولا يعقل أن يكون الأمر الخارجى مؤثرا فيه اذ الحكم عبارة عن الاعتبار والاعتبار من الأفعال الاختيارية للمولى فتأثير الأمر الخارجي فيه يستلزم الخلف المحال وبعد تمامية الحكم من قبل المولى وفعليته اذا تحقق الموضوع في الخارج كما لو استطاع العبد يتصف الحج بالنسبة الى من استطاع بالوجوب الفعلي والوجوب الفعلي المذكور تابع لجعل المولى كما تقدم أي تابع للقيود التي اعتبرها المولى في الحكم ولا مجال للاشكال اذ لا تأثير ولا تؤثر في الخارج بل ليس إلّا الاعتبار المحض وتحقق الاعتبار تابع للجعل وتحقق موضوع الجعل في الخارج كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي فاذا اشترى زيد دار عمرو مع رعاية الشرائط المقارنة والمتقدمة والمتأخرة تتحقق الملكية.