فلا يمكن الامتثال به قلت : الاشكال ليس من ناحية الامتثال كي يجاب بما ذكر بل الاشكال في المبدأ فان المولى كيف يحب الفرد الكراهي وكيف يمكن أن يجتمع الحب والكراهة والحال ان اجتماع الضدين محال.
وأما القسم الثالث ، فأفاد في الكفاية بأنه ان قلنا بالجواز وكان متعلق الأمر غير متعلق النهي يكون النهي الكراهي متعلقا بما لا يكون متعلقا للأمر ولا مجال للايراد والاشكال وأما على القول بالامتناع فان كان النهي متعلقا باللازم للمأمور به فأيضا لا يتوجه الاشكال اذ المفروض تعدد متعلقي الأمر والنهي ، وأما على القول بالاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض يكون النهي المتعلق به ارشادا الى الإتيان في ضمن الفرد الآخر ، وبعبارة اخرى يكون حال النهي فى هذا القسم بعين القسم الثاني بلا فرق.
الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على الجواز : ان المولى لو أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان كذا فخاط العبد الثوب في ذلك المكان يعد في نظر العرف مطيعا وعاصيا فالاجتماع جائز.
ويرد عليه : ان المثال المذكور خارج عن المقام فان الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي وفي المثال المذكور يكون متعلق النهي الكون في المكان الكذائي ومتعلق الأمر الخياطة فكل واحد من المتعلقين متمايز عن الآخر وغير متحد معه ومع عدم الاتحاد لا مجال لتوهم الاشكال ولذا لو صلى زيد وفي اثناء الصلاة ينظر الى الاجنبية تكون صلاته صحيحة بلا كلام ، مضافا الى أن البرهان قائم على الامتناع ولا مجال لرفع اليد عن البرهان بالصدق العرفي وأفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الغرض يحصل بالخياطة باي وجه تحققت في الخارج فلا يرتبط بمسألة جواز الاجتماع وعدمه.
ويرد عليه : ان الكلام في تحقق الامتثال لا في تحقق الغرض ، وبعبارة اخرى