فتارة يأتي العبد الماء في ظرف من البلور واخرى يأتي به في ظرف من النحاس وثالثة يأتي به في ظرف سفالي فانه يتحقق الامتثال في جميع الصور ، غاية الأمر يكون الإتيان في الصورة الاولى أفضل الأفراد وفي الصورة الثالثة يكون اقل ثوابا وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام على ما في التقرير : انه لا وجه للقول بأن النهي في هذا القسم للارشاد لأنه ان كان في الفرد نقصان وبعبارة اخرى مرجوح في نظر الشارع يكون النهي مولويا وان لم يكن في الفرد نقصان فلا وجه للارشاد الى غيره هذا ملخص ما أفاده.
ويرد عليه : ان وجود الفرد في الخارج عين وجود الطبيعي وبعبارة اخرى : التركيب بين الطبيعي والفرد تركيب اتحادي لا انضمامي فلا يعقل أن يكون الطبيعي محبوبا والفرد مكروها وإلّا يلزم اجتماع الضدين فلا مجال لأن يقال ان وجود الفرد مرجوح في نظر الشارع ومع ذلك يحصل به الامتثال بل لا بد من القول بان الطبيعي في كل واحدة من الصور الثلاث يفي بالغرض ويحصل به الامتثال غاية الأمر ، ان الصورة الاولى افضل من الصورة الثانية والثالثة والصورة الثانية افضل من الصورة الثالثة ، وما أفاده سيدنا الاستاد ان كان صحيحا يلزم ان تكون العبادة صحيحة ولو في ضمن الفرد المحرم وهو كما ترى.
وصفوة القول : ان الفرد والطبيعي ان كانا موجودين في الخارج بوجود واحد فلا يعقل أن يتعلق بذلك الوجود حكمان مختلفان للزوم اجتماع الضدين وان كانا موجودين بوجودين فلا فرق بين الحرمة والكراهة اذ كما يجوز أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والكراهة بالفرد كذلك يجوز أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالفرد فلاحظ.
ان قلت : الفرق بين النهي الكراهي والنهي التحريمي ان الاول فيه ترخيص في الفعل فلا مانع من حصول الامتثال به وأما النهى التحريمي فليس فيه ترخيص