يؤمر باحدهما وينهى عن الآخر لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير ، أما الاول فلعدم امكان الجمع بين وجود احدهما وترك الآخر ، وأما الثاني فلتحصيل الحاصل ويرد عليه : ان المقام لا يكون داخلا تحت الأقسام المذكورة في كلامه وذلك لأن الملاك ليس قائما بطبيعي صوم يوم عاشوراء بل الملاك قائم بخصوص الحصة الخاصة وهو الصوم مع قصد القربة فلا مجال لأن يقال انه لا يمكن أن يجعل الحكم لهما اذ لا مانع من أن يكون كل منهما مستحبا كبقية المستحبات المتزاحمة فان المكلف يمكنه أن يصوم بقصد القربة ويمكنه أن يترك الصوم ويمكنه أن يختار الشق الثالث بأن يصوم لا عن قصد القربة.
فانقدح : ان ما أفاده صاحب الكفاية في هذا القسم لا يرد عليه ما أورده الميرزا وأما القسم الثاني ، فافاد في الكفاية بأنه يمكن أن يجاب عنه بعين ما اجيب به عن القسم الاول كما انه يمكن أن يجاب عنه بجواب آخر ، وهو ان النهي عن العبادة في هذا القسم للارشاد الى ما هو أفضل وهو الفرد الآخر من الطبيعة فالنهي عن الصلاة في الحمام للارشاد الى ما هو أفضل واكثر ثوابا توضيح المقام ان النهي المتعلق بالطبيعة المأمور بها تارة يكون للارشاد الى المانعية وان الفرد الفلاني غير قابل لأن يقع مصداقا للمأمور به كالنهي عن الصلاة في غير ما يؤكل لحمه واخرى يكون لأجل كون متعلقه مبغوضا شرعا كالنهي عن الصلاة في المغصوب وفي هذا القسم يكون النهي مولويا وثالثة يكون النهي للارشاد الى الأفضل واكثر ثوابا وتكون العبادة في الصورة الاولى والثانية باطلة.
أما في الصورة الاولى ، فلأجل المانعية وأما في الصورة الثانية فلأجل حكم العقل بأن المبغوض لا يمكن أن يتحقق به الامتثال وأما في الصورة الثالثة فتكون العبادة تامة صحيحة لوجود المقتضي وعدم المانع غاية الامر تكون العبادة اقل ثوابا لمنقصة في الفرد ولتوضيح المدعى نقول : اذا امر المولى عبده بأن يسقيه ،