احدهما : في الاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار ، ثانيهما : الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار ، والكلام في المقام الاول يقع في موضعين :
احدهما : في حكم الحرام المضطر اليه ، ثانيهما : في حكم الصلاة الواقعة في المغصوب ، أما الكلام في الموضع الاول : فنقول لا اشكال في سقوط الحكم عن المضطر وعدم توجيه التكليف اليه وقد دل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه (١) فلا يحرم التصرف في مال الغير بلا اذنه.
وأما الموضع الثاني فقد قرر في محله ان الأمر ظاهر في الوجوب المولوي والنهي ظاهر في الحرمة المولوية ولكن يقولون ان الأوامر والنواهي الواردة في بابي العبادات والمعاملات ارشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية ، فلو قال المولى اركع في صلاتك ، يفهم كون الركوع جزءا من الصلاة ، ولو قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه يفهم ان الصلاة تبطل في غير المأكول ، والوجه فيه انه يفهم ان الأمر أو النهي ليس مولويا ، وبعبارة اخرى الوجه في الحمل على الارشاد قيام الدليل على عدم المولوية وعلى هذا الاساس لو صلى المكلف في المنهي عنه بالنهي الارشادي الى المانعية تكون صلاته باطلة حتى في صورة الاضطرار فلو اضطر أن يصلي في غير المأكول ولم تكن مندوحة يكون مقتضى القاعدة سقوط وجوب أصل الصلاة لعدم امكان الأمر بغير المقدور لكن قد ثبت في خصوص الصلاة بالنص والاجماع انها لا تسقط بحال فلا بد من الاتيان بها بالمقدار الممكن.
وصفوة القول ان مقتضى القاعدة الاولية ان مقتضى النهي الارشادي بطلان المركب المنهي عنه بلا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار. وأما لو كان النهي
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ ، من ابواب الايمان ، الحديث : ١٨