مولويا فلا يكون المركب باطلا الا مع تحقق الحرمة وتنافيها مع الصحة والمفروض في المقام كون النهي مولويا والتخصيص عقلي بلحاظ عدم امكان الجمع بين قصد القربة وكون المقرب به حراما فعليه تارة نقول بأن التركيب انضمامي واخرى نقول بأنه اتحادي ، أما على الأول فلا وجه للبطلان لأن المفروض ان متعلق الأمر غير متعلق النهي فلا مقتضي للبطلان ، وأما على الثاني فلأن المفروض عدم الحرمة فلا وجه للبطلان ، وبعبارة اخرى : الموجب للبطلان عدم امكان اجتماع الامر والنهي في وجود واحد والمفروض سقوط النهي وعدم كون الفعل حراما.
وذهب جماعة منهم الميرزا النائيني على ما في التقرير الى عدم الجواز وبطلان العبادة وأفاد في مقام الاستدلال على المدعى ، بأن النهي المتعلق بالعبادة تارة يكون ارشادا الى مانعية الشيء الفلانى ، كما لو قال المولى لا تصل فيما لا يؤكل لحمه وفي هذه الصورة تكون الصلاة الواقعة في غير المأكول فاسدة ولو اضطر المكلف الى الصلاة فيه يكون مقتضى القاعدة الاولية هو البطلان لانتفاء المأمور به بوجود المانع ولكن في خصوص الصلاة قام الدليل على أنها لا تسقط بحال واخرى : يكون النهي نهيا نفسيا واستفادة قيد العدم في المأمور به من باب مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه بمعنى أن المكلف لا يمكنه الجمع بين التكليفين فتقع المزاحمة بينهما فعلى تقدير تقديم جانب النهي يسقط الامر ، لكن في هذه الصورة لو خالف المكلف وعصى وارتكب الحرام وأتى بالواجب يصح بقاعدة الترتب.
وثالثة : أن يكون النهي نهيا نفسيا ، فيدل النهي على الحرمة بالمطابقة وعلى التقييد بالالتزام وفي هذه الصورة تكون العبادة باطلة ولو مع سقوط الحرمة ، والوجه فيه ان دلالة النهي على الحرمة وعلى التقييد في رتبة واحدة ، وبعبارة اخرى ان التقييد والحرمة معلولين للنهي في رتبة واحدة ولا سبق للحرمة على التقييد فلا يكون القيد معلولا للحرمة كى يزول بسقوطها.