للمولى والكلام في الوجوب الذي هو فعل اختياري للمولى ولا وجه لايجاب المقدمة بعد فرض عدم موضوعية لها ومن ناحية اخرى يكون الواجب مقدورا للمكلف ولو مع الواسطة والعقل يلزم المكلف باتيان الواجب اذ فرض كونه اختياريا له ولو مع الواسطة بل لقائل ان يقول : ان الايجاب الشرعي للمقدمة أمر مستحيل لأن العقل يلزم المكلف باتيان المقدمة للايصال الى ذيها فلا وجه لايجاب المولى ، وان شئت قلت كما ان الأمر بالاطاعة من قبل المولى لا يمكن أن يكون مولويا بل ارشاد الى حكم العقل كذلك الامر بالمقدمة على فرض تحققه ارشادي لا مولوي. فتحصل مما تقدم انه لا دليل على وجوب مقدمة الواجب ، وأما مقدمة المستحب فالأمر فيها كمقدمة الواجب بلا فرق والملاك واحد والمناط فارد فلاحظ.
وأما مقدمة الحرام فربما يقال ان مقدمة الحرام تارة تكون علة تامة لارتكاب الحرام بحيث لا تبقى قدرة الترك للمكلف واخرى لا تكون كذلك ، أما على الاول فتكون المقدمة محرمة اذ المفروض ان ذا المقدمة خارج عن القدرة بعد الاتيان بمقدمته فالمقدور هي المقدمة ويشترط القدرة في متعلق التكليف ، وأما مع بقاء القدرة فتارة يأتي المكلف بالمقدمة للايصال الى ذيها واخرى لا يكون قاصدا للاتيان بالحرام ، أما على الاول فائضا تكون المقدمة محرمة ولو من باب التجري وأما على الثاني فلا تكون محرمة لعدم المقتضي للحرمة.
ويرد على هذا التفصيل : انه لا مقتضي للحرمة على الاطلاق ، أما القسم الاول فان الحرمة تتعلق بنفس الحرام لا بمقدمته لأن المفروض كونه مقدورا ولو مع الواسطة فلا وجه لتعلق الحرمة بالمقدمة ، وأما القسم الثاني ، فائضا لا وجه لحرمة المقدمة لعدم المقتضي لها ، نعم الآتي بمقدمة الحرام بقصد الاتيان بالمحرم يتعنون بعنوان المتجري ، والتجري يوجب استحقاق العقاب وأما الفعل المتجرى به فلا يكون حراما ، فالنتيجة انه لا مقتضي لحرمة مقدمة الحرام كما لا مقتضي لوجوب