ثلاثة :
الوجه الأول : ما عن الاشعري ، وهو أنه لو أوجب المولى شيئا يجب عليه أن يوجب مقدمات ذلك الشيء وإلا جاز تركها فيلزم احد المحذورين ، اذ الوجوب مع ترك المقدمات اما يبقى بحاله فيلزم التكليف بما لا يطاق واما يسقط فيلزم اناطة الوجوب بالاتيان بالمقدمات ومرجعه الى الوجوب المشروط.
ويرد عليه : ان المقدور مع الواسطة مقدور ومن ناحية اخرى يلزم العقل المكلف بالاتيان فلا يتوقف لزوم الاتيان على ايجاب المقدمة.
الوجه الثاني : ان الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات تدل على لزوم ايجاب المقدمة من قبل المولى فان الشارع الأقدس أمر في كتابه وسنته المقدسة بالوضوء بقوله (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وقوله عليهالسلام «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» الى غير ذلك ، والامر المتعلق بالمقدمة في هذه الموارد اما ناش من ملاك نفسي واما ناش من ملاك غيري أما على الأول فيلزم أن يكون الوجوب نفسيا وهذا خلف ، وأما على الثاني فيلزم الايجاب من قبل المولى بالنسبة الى المقدمة وهذا هو المطلوب.
وفيه : ان الاوامر الواردة في هذه الموارد أوامر ارشادية الى الشرطية أو المانعية ولا تكون اوامر مولوية ، ولذا نرى ان جملة من الأوامر تعلقت في الشريعة بالاجزاء والحال ان الجزء لا يكون واجبا بالوجوب المولوي.
الوجه الثالث : ان الانسان اذ اشتاق الى شيء اشتاق الى مقدماته وما يتوقف عليه ذلك الشيء ، والوجدان أصدق شاهد على هذه الدعوى ولا فرق في تعلق الاشتياق الى المقدمة بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية.
ويرد عليه : اولا انه على فرض تمامية الدعوى انما يتعلق الاشتياق الى خصوص المقدمة الموصلة لا الى مطلق المقدمة وثانيا : ان الاشتياق امر تكويني غير اختياري