الاستاد بأن الوجوب المستفاد من الصيغة بحكم العقل ، بتقريب ان المولى اذا اعتبر فعلا في ذمة المكلف وابرز حبه الى أن يفعل المكلف الفعل الفلاني ولم ينصب قرينة على جواز الترك يحكم العقل بلزوم الامتثال فلا يكون الوجوب من المداليل اللفظية بل من المداليل السياقية بحكم العقل.
ويرد عليه أولا : النقض بانه لو قام دليل مجمل ولم يعلم منه المراد وتردد أمر المولى بين كونه وجوبيا أو ندبيا ، فهل يحكم سيدنا الاستاد بالوجوب والحال ان اجمال النص أو تعارضه أو فقدانه موضوع لجريان البراءة.
وثانيا : انه لا وجه لهذا الادعاء ولا موجب لحكم العقل مع الشك في أن المولى أوجب أو لم يوجب مع ان قبح العقاب بلا بيان يقتضي عدم الوجوب ويوجب البراءة عن الالزام.
فالحق ان يقال ان الصيغة موضوعة لابراز اعتبار الفعل في الذمة ، غاية الأمر لو كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الندب يستفاد من كلامه الوجوب ، وان شئت قلت : الاهمال لا يعقل في الواقع فاذا اعتبر المولى فعلا في الذمة ، فاما يجوز ويرخص في الترك او لا يرخص فاذا رخص يكون التكليف ندبيا ، واذا لم يرخص يكون وجوبيا فلو كان في مقام البيان ولم يرخص يكون مقتضى الاطلاق المقامي هو الوجوب وعليه لا مانع من أن يقال ان الندب والتكليف الاستحبابى مركب من اعتبار الفعل في الذمة مع الترخيص في الترك فعلى هذا لا تكون الصيغة موضوعة لخصوص الوجوب بل موضوعة لابراز الاعتبار الجامع بين الأمرين.
وصفوة القول : ان المولى لو استعمل الصيغة ، وقال «صل» يكون مقتضى الاطلاق المقامي الالزام حيث لم ينصب قرينة على الترخيص في الترك كما ان مقتضاه عدم الهزل والمزاح والامتحان والسخرية والتهديد والتعجيز الى غيرها ، فان