الخارجي لا يعقل أن يتعلق به الأمر والنهي وما أفاده من الاستحالة تام اذ بعد فرض كون الوجود واحدا وعدم تعدده بتعدد العنوان لا يمكن تعلق الأمر والنهي به بل يشكل من ناحيتين الاولى : من ناحية المبدأ والثانية من ناحية المنتهى أما من ناحية المبدأ فلاستحالة اجتماع الضدين.
وأما من ناحية المنتهى فلعدم قدرة العبد أن يجمع بين امتثال الأمر والانزجار عن النهي ، وبعبارة اخرى : تعلق الأمر بفرد وشمول الاطلاق اياه يقتضي الاتيان بالواجب في ضمنه وتعلق النهي به يقتضي الانزجار عنه فكيف يمكن الجمع بين الأمرين ومن الظاهر ان اجتماع النقيضين بطلانه من أبده البديهيات لكن هذا التقريب انما يتم على تقدير كون التركيب بين الصلاة في الدار المغصوبة مع الغصب اتحاديا وأما على تقدير كون التركيب انضماميا فلا يتوجه هذا الاشكال كما تقدم.
وربما يقال في مقام توجيه الجواز : أنه لا اتحاد بين الامر والنهي في مرحلة من المراحل لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الامتثال أما في مرحلة الجعل فلأن الأمر يتعلق بطبيعة والنهي يتعلق بطبيعة اخرى ومتعلق النهي الطبيعة المقيدة بالوجود على أن القيد خارج والتقيد داخل ومتعلق الأمر أيضا كذلك فالوجود وان كان واحدا لكن لا يكون متعلق الأمر ولا متعلق النهى وأما فى مرحلة الامتثال فلسقوط الأمر بالاطاعة وسقوط النهي بالعصيان فلا تلاقي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي.
ويرد عليه : أنه قد مر آنفا ان لكل وجود ماهية وان العنوانين لا يعقل أن يكون كل واحد منهما ماهية للوجود الواحد فالأمر والنهي يتلاقيان في المتعلق ، مضافا الى أنه لا محصل للتقريب المذكور فان الماهية تنزع عن الوجود الخارجي وتنطبق الماهية على الوجود الذي يكون منشأ انتزاعها فلا مجال لأن يقال أن كل واحد من المأمور به والمنهي عنه مقيد بالوجود بحيث كان القيد خارجا ، ومما ذكرنا