الركوع والسجود والقعود والقيام وشيء من هذه الامور لا يكون مصداقا للغصب اذ الامور المذكورة من مقولة الوضع والغصب لا ينطبق على الوضع.
نعم يشكل الأمر في السجود على القول بوجوب الاتكاء على الأرض فعليه يكون الاتكاء على الارض الذي هو نحو من التصرف مصداقا للغصب ولا يعقل الاجتماع
ان قلت : يشكل الامر في القيام والجلوس والتشهد والجلسة للاستراحة ، اذ يشترط في القيام أن يكون على الارض كما أنه يشترط في الجلوس أن يكون على الأرض ومن الظاهر ان الجلوس أو القيام على الأرض نحو تصرف فيها فيكون حراما.
قلت : المطلوب في الجلوس والقيام الوضع الخاص غاية ما في الباب لزوم الالصاق بالارض فلو كان بدن المصلي ملتصقا بالفرش المفروش في الدار يحصل المأمور به ، وهذا لا يكون مصداقا للغصب ، نعم كونه في الدار واعتماده على الارض جالسا وقائما يكون مصداقا للغصب لكن لا يكون مصداقا للصلاة.
الأمر الرابع : انه ليس للوجود الواحد الا ماهية واحدة ، وعليه لو تصادق عنوانان على وجود واحد لا يعقل أن يكون العنوانان ماهية لذلك الوجود ، ولا فرق فيما نقول بين القول باصالة الوجود واصالة الماهية فانه على كلا القولين يكون ما في الخارج مصداقا واحدا فان كان ما في الخارج الوجود تنزع عنه الماهية الواحدة وان كان هي الماهية ، تكون ماهية واحدة ينتزع عنها الوجود فلا فرق بين القولين فيما هو محل الكلام في المقام كما أنه لا فرق فيما هو المهم بين القول بوحدة الجنس والفصل في الخارج وبين القول بتعددهما فيه اذ العناوين الصادقة على ما في الخارج لا تكون جنسا ولا فصلا وما أفاده فى هذا الأمر في كمال الصحة والمتانة ، ولا اشكال فيه.
ثم انه رتب على المقدمات المذكورة امتناع الاجتماع اذ مع وحدة الوجود