والغصب وعلى هذا الاساس اذا تعدد العنوان فاما كلاهما من العناوين المتأصلة كالبياض والحموضة واما كلاهما من العناوين غير المتأصلة واما أحدهما متأصل والآخر غير متأصل ، أما اذا كان كلاهما متأصلين فلا يعقل الاتحاد بينهما كما تقدم وأما اذا كان أحدهما متأصلا والآخر غير متأصل يمكن أن يتحد أحدهما مع الآخر كعنوان الغصب والاكل فان اكل مال الغير بدون رضاه غصب ومن ناحية اخرى الاكل من العناوين المتأصلة فاذا اكل أحد مال الغير بلا اذن منه يكون غاصبا اذ مصداق الغصب في المثال اكل مال الغير ، وأما اذا كان كلا العنوانين انتزاعيين كالصلاة والغصب فلا بد من ملاحظة المنطبق عليه العنوان فان كان المنطبق عليه لاحدهما غير المنطبق عليه الآخر يكون التركيب انضماميا ، واذا كان واحدا يكون اتحاديا.
وصفوة القول : الذي يكون قول الفصل وبه يتحقق المصالحة بين الطرفين ان العنوان المأمور به ان كان متحدا مع العنوان المنهي عنه ويكون فرد واحد مصداقا لهما يكون ممتنعا ولا بد من العلاج اذ لا يعقل أن يكون شيء واحد مبغوضا ومحبوبا أو فقل : لا يمكن أن يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه وان كان مصداق احد العنوانين غير ما صدق عليه الآخر ، أو فقل : ان كان التركيب بينهما انضماميا يكون الاجتماع جائزا ، فتمام الكلام في هذا المقام في هذه النقطة فان القائل بالجواز يرى انفكاك احدهما عن الآخر وجودا والقائل بالامتناع يرى اتحادهما في الوجود.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه لو صلى المكلف في الدار المغصوبة فلا بد من ملاحظة ان الأجزاء الصلاتية هل تتحد مع الغصب أم لا ، فنقول : الصلاة مركبة من امور منها القصد والنية ومن الظاهر ان القصد لا يكون مصداقا للغصب ومنها الكيف المسموع وهي القراءة والأذكار وهي أيضا لا تكون مصداقا للغصب ومنها