وأما على القول بالامتناع وكون التركيب اتحاديا فمقتضى القاعدة الاولية سقوط وجوب الصلاة لعدم امكان التقرب بالمبغوض ولكن مقتضى قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال الالتزام بعدم المبغوضية بهذا المقدار.
وان شئت قلت : مقتضى وجوب الصلاة في كل حال من ناحية وعدم امكان التقرب بالمبغوض من ناحية اخرى ، يوجب الالتزام بارتفاع المبغوضية بهذا المقدار فان الضرورات تقدر بقدرها.
ان قلت : كيف يمكن ارتفاع المبغوضية والحال ان تصرفه في الغصب منهي عنه بالنهي السابق والنهي تابع للمفسدة في المتعلق الموجبة للمبغوضية والشيء لا ينقلب عما هو عليه. قلت : نلتزم بعدم كونه منهيا عنه بالنهي السابق وبعبارة اخرى : نلتزم بالجواز من اول الامر ولا نقول كان حراما ثم صار جائزا كى يقال لا ينقلب الشيء عما هو عليه او ان البداء لا يتصور في ناحية الشارع.
الفرع الثاني : ان المكلف اذا كان قادرا على الصلاة مع الايماء خارج الدار فعلى القول بالجواز وكون التركيب انضماميا يجوز له أن يصلي حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود اذ المفروض عدم اتحاد الصلاة مع الغصب ومن ناحية اخرى عدم تصرف زائد في الغصب فلا فرق بين الصلاة الواقعة في الدار والصلاة الواقعة خارج الدار وأما على القول بالامتناع وكون التركيب اتحاديا فلا يجوز له أن يصلي في الدار اذ المفروض ان الغصب مبغوض للمولى ومن ناحية اخرى الصلاة متحدة مع الغصب ومع ناحية ثالثة لا يمكن التقرب بالمبغوض.
الفرع الثالث : انه لو تمكن المكلف من الاتيان مع الركوع والسجود خارج الدار لا يجوز له أن يصلى حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود بلا فرق بين القول بالامتناع والقول بالجواز أما على القول بالامتناع فظاهر وأما على القول بالجواز فلأن المفروض ان المكلف يقدر على الاتيان بصلاة المختار ومع