ومن ناحية اخرى لا دليل على لزوم توافق المتلازمين في الوجود توافقهما في الحكم فلا دليل على وجوب الكون في الخارج.
وثانيا : انه قد ثبت في محله انه لا دليل على كون المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي فلا مقتضي لوجوب الخروج لا نفسا ولا مقدمة.
ان قلت : لا اشكال في حرمة شرب الخمر في جميع الحالات لكن لو شرب المكلف مائعا يوجب موته إلّا ان يشرب مقدارا من الخمر فلا اشكال في وجوب شرب الخمر في الصورة المفروضة والمقام كذلك.
قلت : ارتكاب عمل يوجب الاضطرار الى ارتكاب المحرم اما جائز واما غير جائز وبعبارة اخرى : شرب الخمر بهذه الحيلة اما يجوز وغير منهي عنه في الشريعة المقدسة واما منهي عنه اما على الاول فيكون خارجا عن المقام ولا يكون ارتكاب العمل المفضي الى شرب الخمر خلاف الوظيفة اذ المفروض ان شرب الخمر جائز في بعض الفروض ولا يكون مبغوضا للشارع ، وأما على الثاني ، فيكون نظير المقام ونقول شرب الخمر حرام بالتحريم السابق المرتفع بعروض الاضطرار ويجري عليه حكم المعصية ويكون مبغوضا كالخروج عن الدار الغصبية ، فتحصل من جميع ما تقدم ان الحق هو القول الخامس بأن نقول الخروج غير محكوم بحكم من الأحكام لكن يجري عليه حكم العصيان فلاحظ.
وأما الموضع الثاني وهو حكم الصلاة حال الخروج فيقع الكلام من هذه الجهة في فروع : الفرع الاول : ما اذا لم يتمكن من الصلاة خارج الدار اصلا لا مع الركوع والسجود ولا مع الايماء وفي هذا الفرض مقتضى القاعدة أن يصلي حال الخروج ويومئ للركوع والسجود كى لا يتصرف في الغصب تصرفا زائدا على مقدار الضرورة هذا على القول بالجواز وعدم اتحاد الغصب والصلاة وكون التركيب انضماميا واضح اذ المفروض عدم كون الصلاة مصداقا للغصب ،