فاسد ، ولا دليل عليه فان التقييد بالوقت يوجب تضييق الواجب بلا فرق بين كون دليل الوقت متصلا أم منفصلا فان القرينة الدالة على التضيق يدل على أن الواجب هي الحصة الخاصة وهو ما يقع في الوقت وأما الزائد عليه فهو محتاج الى قيام دليل آخر عليه فلا مقتضي لوجوب القضاء بعد فرض عمل المكلف بمؤدى الامارة بل فرق بين كون الواجب هو الواجب الواقعي وبين القول بأن الواجب هو الجامع بين الأمرين أما على الثاني فواضح وأما على الاول فلأن المفروض ان العمل بالامارة يتدارك به الملاك الواقعي فلا مجال للقضاء لعدم فوت الملاك.
فالنتيجة : ان القول بالموضوعية يستلزم الاجزاء على جميع تقاديرها ولا يختص بقسم دون قسم. ثم انه لو شك في اعتبار الامارة من حيث الطريقية والموضوعية فقد فصل صاحب الكفاية بين القضاء والاعادة وقال : لا يجب القضاء اذا كان الانكشاف بعد الوقت لان وجوب القضاء بأمر جديد وتعلق الأمر بالقضاء مشكوك فيه ومقتضى البراءة عدمه وأما لو كان الانكشاف في الوقت تجب الاعادة لقاعدة الاشتغال.
واورد عليه سيدنا الاستاد بان ما أفاده من عدم وجوب القضاء تام وأما ما أفاده من وجوب الاعادة لو كان الانكشاف في الوقت فغير تام اذ مع الشك في الطريقية والموضوعية يشك في توجه التكليف وحكمه البراءة لا الاشتغال. وبعبارة اخرى : مع الشك في الطريقية والموضوعية يشك في توجه التكليف الواقعي اليه وعدمه ومع الشك في التكليف تجري البراءة.
ان قلت : المكلف بعد انكشاف الخلاف في الوقت يعلم اجمالا اما تجب عليه الصلاة التي تكون واجبة في الواقع وهي صلاة الظهر مثلا ، واما تجب عليه صلاة الجمعة التى قامت عليها الامارة ، والعلم الاجمالي منجز.
قلت : العلم الاجمالي في المقام لا اثر له لخروج احد طرفيه عن محل الابتلاء اذ فرض الاتيان به فيكون الشك في الوجوب في خصوص الظهر ولا مانع من