على خلاف الواقع وهذا هو المحذور ، ولا يخفى ان الحق أن يعبر بمثل ما عبرنا وقلنا يلزم اختصاص الحكم الواقعي بمن لم يقم عنده الامارة ، وأما سيدنا الاستاد فقد أفاد بأنه يلزم اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم به على ما في كلام المقرر فانه يرد عليه اولا : انه لا وجه لاختصاصه بخصوص العالم لأن المكلف على اقسام ثلاثة : قسم يعلم الحكم الواقعي ، وقسم يشك فيه ولم يقم عنده الامارة على الخلاف ، وقسم قام عنده الامارة على الخلاف ، فلو قلنا باختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم يلزم عدم شمول التكليف للقسم الثاني وكونه بلا تكليف وهو كما ترى ، وثانيا اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم به يستلزم الدور المحال فلاحظ.
المقام الثالث : في أن الالتزام بهذا القول هل يوجب القول بعدم الاجزاء ، ربما يقال كما عن الميرزا النائيني قدسسره ، ان الالتزام به لا يستلزم الاجزاء بتقريب ان الملاك الواقعي الفائت يتدارك بالسلوك بذلك المقدار لا الأزيد فان الفائت لو كانت مصلحة اول الوقت يتدارك بذلك المقدار ، واذا فات بمقدار الوقت يتدارك بذلك المقدار ايضا وأما الزائد فلا وعليه لو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة والحال ان الواجب هو الظهر لكن بعد مضي الوقت بمقدار فضيلته انكشف الواقع لا بد أن يصلي المصلي صلاة الظهر والفائت يتدارك ، وأما لو لم ينكشف الا بعد مضي الوقت يتدارك بالقدر الفائت لكن يجب القضاء فالالتزام بهذا القول لا يستلزم القول بالأجزاء.
ويرد عليه : ان ما افاده موقوف على القول بأن الامر القضائي يستفاد من الأمر المتعلق بالواجب وبعبارة اخرى لا يكون وجوب القضاء بأمر جديد بل بالأمر الاول على نحو تعدد المطلوب فعلى هذا الاساس نقول لا وجه للقول بالاجزاء اذا لمطلوب الاولي غير قابل للامتثال ، وأما الواجب الثانوي فهو قابل للامتثال لكن هذا المسلك