اعتبار الامارات ، أما أدلة الأحكام فمفادها ثبوت الأحكام الواقعية لجميع المكلفين بل مقتضاها يناقض النظرية المذكورة اذ مقتضاها ثبوت الحكم الواقعي للجميع وأما ادلة الاعتبار ، فلا يستفاد منها الا اعتبارها لا أزيد من هذا المقدار.
مضافا : الى الاجماع القائم على اشتراك الاحكام الواقعي بين جميع المكلفين.
الثالث : ما نسب الى بعض الامامية ، وهو ان الحكم الواقعي محفوظ في الواقع ومشترك بين جميع المكلفين ، غاية الأمر اذا كانت الامارة على خلاف الواقع يكون في السلوك على طبقها مصلحة يتدارك بها المصلحة الواقعية ، فاذا كان الواجب في يوم الجمعة في الوقت صلاة الظهر وقامت الامارة على كون الواجب صلاة الجمعة وقد صلى المكلف صلاة الجمعة يتدارك ما فات منه من ملاك صلاة الظهر اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في مقامات :
المقام الاول : انه لا مقتضي للالتزام بهذا القول ، وبعبارة اخرى : لا دليل على القول بالمصلحة السلوكية ، ان قلت : كيف يمكن أن يكون ما حكم به الشارع خاليا عن الملاك ، قلت : يمكن أن يكون المصلحة في نفس الجعل فان ترخيص الشارع العمل على طبق مقتضى الاصل والامارة فيه ملاك ومصلحة فلا دليل على الالتزام بهذا القول.
المقام الثاني : في أن الالتزام بهذا القول هل يستلزم محذورا أم لا؟ ربما يقال بأنه لا محذور فيه ولكن الحق ان الالتزام به مشكل للزوم عدم اشتراك الاحكام. بيان ذلك : ان سلوك الامارة اذا كان مشتملا على ملاك الواجب الواقعي كيف يعقل بقاء الحكم الواقعي بحاله ، وبعبارة اخرى : على هذا القول يكون الملاك قائما بالجامع بين الواجب الواقعي وبين سلوك الامارة فاللازم أن يكون الواجب هو الجامع فيلزم أن يكون التكليف الواقعي مختصا بمن لم يقم عنده الامارة