الاول : ما نسب الى الاشاعرة وهو أنه لا حكم في الواقع الا ما أدى اليه الامارة وعلى هذا الاساس لا مجال لعدم الاجزاء اذ المفروض انه لا واقع كى يخالفه المأتي به تارة ويوافقه اخرى وبعبارة اخرى : مثلا اذا تبدل رأي المجتهد يكون من تغير الموضوع ولكن هذا القول يستلزم الدور اذ قيام الامارة يتوقف على ثبوت الحكم في الواقع ، والواقع متوقف على قيام الامارة مضافا الى أن الاحكام الشرعية لا تختص بمن قامت عنده الامارة بل مشتركة بين جميع المكلفين بالاجماع واطلاقات الادلة كتابا وسنة.
الثاني : ما نسب الى المعتزلة وهو ان الحكم الواقعي محفوظ في الواقع غاية الامر كما ان الحكم الواقعي يزول بطروّ بعض العناوين الثانوية كالاضطرار مثلا كذلك الحكم الواقعي مقيد بمن لم تقم عنده الامارة على الخلاف.
وبعبارة واضحة : الامارة القائمة على الحكم الواقعي اما مطابقة مع الواقع أو مخالفة ، أما على الاول فالحكم هو الحكم الواقعي ، وأما على الثاني فالحكم الواقعي هو المؤدى وعلى كلا التقديرين لا مجال لعدم الاجزاء ، أما على الاول فظاهر وأما على الثاني فلأن المفروض انقلاب الواقع ومع عدم بقاء الحكم في الواقع فلا مجال لعدم الاجزاء اذ الاجزاء وعدمه انما يتصور ان فيما يكون هناك حكمان وأما مع وحدة الحكم فلا مجال لهذا البحث والدليل الذي ذكر لهذا الوجه ان الحكم الشرعي تابع للمصلحة والمفسدة فمع التطابق يكون الملاك الواقعي مؤثرا في الحكم.
وأما على تقدير المخالفة فالامارة توجب مصلحة في المتعلق وتكون تلك المصلحة أقوى من المصلحة الواقعية والمؤثر الفعلي هذه المصلحة الحادثة. وهذه النظرية وان كانت معقولة بحسب مقام الثبوت ولازمها القول بالاجزاء لكن لا دليل عليها في مقام الاثبات لا بلحاظ الادلة الشرعية المثبتة للاحكام ولا بلحاظ ادلة