أو غريمك واقتل الحية (١) فانه بمقتضى مفهوم الشرطية يفهم عدم جواز القطع في غير الصور المفروضة هذا بالنسبة الى حكم قطع الصلاة ، وأما بالنسبة الى التفصيل المذكور في كلام الميرزا فيمكن أن يقال انه لا مجال لهذا التفصيل اذ المفروض ان المزاحمة بين الواجبين واقعية ولا ترتبط بالعلم وعدمه غاية الأمر مع الجهل يمكن للمكلف أن يتمسك بالأصل وبمقتضى الحكم الظاهري يأتي بالواجب المهم وأما مع حصول العلم فلا يبقي مجال للامتثال بالنسبة الى الواجب المهم الاعلى نحو الترتب اضف الى ذلك كله انه لا تزاحم بين الأمر بالازالة والأمر بالصلاة لأن الصلاة مع سعة الوقت لا تجب على الفور فيقدم خطاب الازالة بلا اشكال وأما مع ضيق الوقت فالصلاة مقدمة علي الازالة بلا اشكال ايضا.
الأمر الثاني : انه قد مر أن الترتب لا مجال له بين الواجبين احدهما مضيق والآخر موسع كما لو وجبت الازالة عن المسجد في اول الزوال فان الامر بالازالة مضيق والأمر بالصلاة موسع ، وأفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير بجريان الترتب بينهما ايضا بتقريب ان القدرة شرط في متعلق التكليف باقتضاء نفس التكليف وعليه يكون التكليف مختصا بخصوص الحصة المقدورة فلا يشمل اطلاق الأمر الفرد المزاحم فوجوب المهم مع الأمر بالأهم يتوقف على القول بالترتب فنقول الذي يظهر من كلمات سيدنا الاستاد ان الأقوال في اشتراط التكليف بالقدرة ثلاثة : القول الأول : ان اشتراط القدرة في المتعلق بحكم العقل حيث ان العقل يدرك قبح تكليف العاجز.
القول الثاني : ان اشتراط القدرة في المتعلق باقتضاء نفس التكليف بتقريب ان الأمر والتكليف بداعي بعث المكلف نحو الفعل ومن الظاهر انه لا يمكن البعث نحو أمر غير مقدور فالمقتضي للاشتراط نفس الأمر لا حكم العقل لأن الاستناد ما دام ممكنا الى الأمر الذاتي لا تصل النوبة الى الاستناد الى الأمر العرضي.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث : ١