الخامسة : ان المنهي عنه خارج عن عموم ما دل على جواز مطلق الذكر ، ويرد عليه : ان الكلام الآدمي لا يصدق على الذكر ولو كان محرما مضافا الى أنه يختص بباب الصلاة.
وما أورده سيدنا الاستاد على استاده تام وعلى الجملة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام تام لا غبار عليه.
القسم الثالث : أن يتعلق النهي بشرط العبادة كما لو تعلق النهي بالوضوء ، أفاد صاحب الكفاية ان النهي اذا تعلق بالشرط وكان الشرط عبادة كالوضوء يقتضي النهي فساد الشرط ومع فرض فساد الشرط يفسد المشروط وأما اذا كان الشرط توصليا فلا يقتضي النهي عنه فساد العبادة اذ لا فرق في تحقق الغرض من الشرط بين أن يكون حلالا أو حراما.
وأفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير بأن شرط العبادة عبارة عن اسم المصدر الحاصل من المصدر وعليه الذي يكون متعلق النهي هو المصدر والذي يكون شرطا هو الحاصل من المصدر الذي نعبر عنه باسم المصدر فما تعلق به النهي ليس شرطا وما يكون شرطا ليس منهيا عنه مثلا الصلاة مشروطة بالستر فاذا نهى الشارع عن لبس الحرير مثلا ، فتارة ينهى عن الصلاة في الحرير فلا اشكال في اقتضائه بطلان الصلاة واخرى ينهى عن نفس اللبس فلا وجه لبطلان الصلاة بل يكون من قبيل النظر الى الاجنبية في الصلاة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية لا يشترط فيها قصد القربة ، فالنتيجة ان النهي ان تعلق بنفس العبادة يوجب الفساد وإلّا فلا.
وقال سيدنا الاستاد يستفاد من كلامه امور : الأول : ان النهي المتعلق بالشرط متعلق بالمصدر وهو ليس شرطا وما يتولد من المصدر الذي هو شرط لا يكون متعلقا للنهي ويرد عليه : ان المراد من المصدر واسم المصدر ان كان السبب