الاتيان بواحد منهما فأتى بذلك الواحد يلزم أن يعاقب على ترك الآخر اذ المفروض فى كلامه ان سقوط الواجب الآخر بعد الاتيان بواحد منهما وأيضا يلزم سقوطه عن العدالة ان كان عادلا اذ المفروض أنه ترك الواجب على ما رامه.
النحو الثاني : ان الغرض المترتب على المتعدد واحد بالنوع ويترتب على كل واحد من الأمرين أو الامور لكن يكفي وجود واحد من تلك المصلحة وعليه يجب كل واحد لأن ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح والواحد المردد لا واقع له لكن حيث يكفي الوجود الواحد من ذلك الغرض يسقط الوجوب لو قام بواحد من تلك الأفراد.
ويرد عليه : اولا : أنه خلاف ظاهر الدليل حيث ان المستفاد منه وجوب احد الأمرين أو الامور ، وثانيا : ما افيد في تقريب المدعى يتوقف على العلم بالغيب فانه من أين يعلم أن الغرض واحد بالنوع ويحصل بوجود واحد ، وثالثا : على هذا يلزم أن يجب واحد من الأمرين أو الامور لا أن يجب كلا الامرين أو الامور
ان قلت : لا مناص منه اذ ايجاب الكل غير لازم ووجوب واحد معين ترجيح بلا مرجح وايجاب الواحد المردد غير معقول اذ المردد لا واقع له فلا مناص من ايجاب كلا الأمرين أو الامور.
قلت : يمكن الوصول الى المطلوب بطريق آخر وهو ايجاب الجامع بين الأمرين أو الامور بأن يتعلق الحكم بعنوان أحد الأمرين أو الامور ولا مانع ، ورابعا يلزم على مسلك الخصم أنه لو ترك المكلف جميع الأفراد يكون عقابه متعددا لأنه ترك الواجب المتعدد وأيضا يلزم أنه لو أخر الاتيان الى أن لا يبقى من الوقت الا مقدار واحد من الأمرين أو الامور فأتى بذلك الواحد يعاقب على ترك الآخر اذ المفروض وجوب كلا الأمرين وقد فرض عدم الاتيان باحدهما بلا عذر والخصم لا يلتزم بهذا اللازم الفاسد فلاحظ.