أو توهمه كما في قوله تعالى (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(١) لا يكون ظاهرا في الوجوب ولا في الاباحة ولا في غيرهما ، نعم لا اشكال في عدم احتمال الحرمة بل لا يبعد أن يكون الكلام مجملا لو لا وجود قرينة معينة ، لكن لا اشكال في أنه لو كان متعلقه العبادة يتردد الأمر بين الوجوب والاستحباب اذ لا يعقل أن تكون العبادة مباحة أو مكروهة بالمعنى الاخص فعلى مسلك سيدنا الاستاد لا بد من الالتزام بالوجوب اذ على مسلكه يكون الوجوب مستفادا من حكم العقل ولا فرق في هذه الجهة بين الموارد.
نعم على ما سلكناه من كون الصيغة ظاهرة في الوجوب بلحاظ الاطلاق يكون الكلام مجملا لاحتفاف الكلام بما يكون مانعا عن الأخذ بالاطلاق وبعبارة اخرى لا تكون مقدمات الاطلاق تامة ، فعلى هذا لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب تجري البراءة عن الوجوب ، وأما لو دار الأمر بين الاحكام الأربعة من الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة فالظاهر انه لا مانع عن جريان البراءة عن الأحكام الاقتضائية بناء على عدم اختصاص البراءة بخصوص الحكم الالزامي.
الجهة السابعة : في أن الأمر بشيء هل يقتضي المرة أو التكرار أو لا يقتضي شيئا؟ الحق ان صيغة الأمر لا تدل الاعلى طلب أصل الطبيعة ولا تدل لا على المرة ولا على التكرار وذلك لأن المادة موضوعة للماهية بلا خصوصية وبلا لحاظ قيد فيها فلا اقتضاء في المادة للدلالة على المرة والتكرار.
وأما الهيئة فهي موضوعة لابراز الاعتبار النفساني ، فالنتيجة انه لا مقتضي لارادة أحد الأمرين لا فى المادة ولا في الهيئة بل لا بد من قيام دليل آخر على أحدهما ، وصفوة القول : انه لو لا الدليل الخارجي على لزوم التعدد في الأفراد العرضية والطولية لا يستفاد من الصيغة بمادتها وهيئتها الا نفس الطبيعة بلا تقيدها بقيد.
__________________
(١) المائدة / ٢